____________________
الشخص بالاستخراج من المعدن إذا بلغ عشرين دينارا الخمس.
ثانيهما: أن قوله (ما يكون في مثله الزكاة) يدل على مالكية النصاب، لأن الذي في مثله الزكاة هو مالكية عشرين دينارا، لا صرف وجود عشرين في الخارج ولو لم يكن ملكا له.
لكن الإنصاف أن ثبوت الانصراف - بحد الظهور في ما ذكر - غير واضح، لإمكان أن يكون المقصود أن الخارج من المعدن إذا بلغ خروجه عنه إلى حد بلوغ الذهب في ملك المالك إلى النصاب إذا صار ملكا للمستخرج ففي ما ملكه الخمس، فيكون الخروج إلى الحد المذكور مأخوذا في الحكمين - أي النصاب والخمس - مع اختصاص الخمس بقيد زائد هو الاستخراج بعنوان التملك، ويكون بلوغ الخارج حد النصاب بمنزلة بلوغ الملك إلى حد النصاب، لا أن يكون وصف المملوكية مأخوذا في النصاب في المقامين. نعم، لا ظهور للصحيح (1) في الإطلاق فيرجع إلى إطلاق دليل الخمس في المعدن (2).
لكن التحقيق أن يقال - وهو العالم -: إن الأخذ بإطلاق صحيح البزنطي (3) من حيث إطلاق المعدن وإطلاق الإخراجات وإطلاق المخرج المالك من حيث الوحدة والتعدد - أي الأخذ بالإطلاق في جميع ذلك - مقطوع العدم، إذ مقتضى ذلك: لغوية النصاب المذكور، فإن الخارج من جنس المعدن الصادق على المتعدد أيضا بالغ في دار الوجود حد النصاب، فلا بد من اعتبار وحدة إما في المعدن أو في الإخراجات أو في المخرج، فنقول: يمكن أن يدعى - بعد اعتبار الوحدة - أنها معتبرة في جانب المالك، لما تقدم من الأمرين، فإن إنكار الظهور في
ثانيهما: أن قوله (ما يكون في مثله الزكاة) يدل على مالكية النصاب، لأن الذي في مثله الزكاة هو مالكية عشرين دينارا، لا صرف وجود عشرين في الخارج ولو لم يكن ملكا له.
لكن الإنصاف أن ثبوت الانصراف - بحد الظهور في ما ذكر - غير واضح، لإمكان أن يكون المقصود أن الخارج من المعدن إذا بلغ خروجه عنه إلى حد بلوغ الذهب في ملك المالك إلى النصاب إذا صار ملكا للمستخرج ففي ما ملكه الخمس، فيكون الخروج إلى الحد المذكور مأخوذا في الحكمين - أي النصاب والخمس - مع اختصاص الخمس بقيد زائد هو الاستخراج بعنوان التملك، ويكون بلوغ الخارج حد النصاب بمنزلة بلوغ الملك إلى حد النصاب، لا أن يكون وصف المملوكية مأخوذا في النصاب في المقامين. نعم، لا ظهور للصحيح (1) في الإطلاق فيرجع إلى إطلاق دليل الخمس في المعدن (2).
لكن التحقيق أن يقال - وهو العالم -: إن الأخذ بإطلاق صحيح البزنطي (3) من حيث إطلاق المعدن وإطلاق الإخراجات وإطلاق المخرج المالك من حيث الوحدة والتعدد - أي الأخذ بالإطلاق في جميع ذلك - مقطوع العدم، إذ مقتضى ذلك: لغوية النصاب المذكور، فإن الخارج من جنس المعدن الصادق على المتعدد أيضا بالغ في دار الوجود حد النصاب، فلا بد من اعتبار وحدة إما في المعدن أو في الإخراجات أو في المخرج، فنقول: يمكن أن يدعى - بعد اعتبار الوحدة - أنها معتبرة في جانب المالك، لما تقدم من الأمرين، فإن إنكار الظهور في