____________________
الأول: عدم الإفتاء على طبقة من المتقدمين والمتأخرين سوى أبي الصلاح على ما تقدم (1). وأما الصدوق فقد نقل الخبر مرسلا خاليا عن سؤال المعادن (2)، وأما روايته في الفقيه فلا يدل على تمامية دلالته عنده على نحو يفتي بأن نصاب المعدن دينار.
الثاني: أنه لم يصرح بوثاقة الراوي ولم تقم قرينة عليه، فإن المستفاد من جامع الرواة: عدم الرواية عنه كثيرا، فإنه نقل عنه خبران أحدهما ذلك والآخر خبر آخر نقله عنه ابن الأسباط.
ونقل البزنطي عنه مرة واحدة لا يدل على كونه ثقة عنده، فلعله كان يثق بتلك الرواية بالخصوص لقرائن قامت عنده.
الثالث: عدم نقل الصدوق ما يتعلق بالمعادن في المقنع.
الرابع: الاختلاف في المسؤول عنه، فإن الظاهر أن المسؤول عنه في (ما يخرج من البحر) هو حكمه، وفي (المعادن) أنه هل فيه الزكاة أم لا، فهذا يشعر بأنه سؤال آخر لعله وقع في زمان آخر أدرجه السائل ضمنا في ذلك.
الخامس: أن جواب الإمام عليه السلام يشعر أيضا بأنه جواب عن الغوص، وذلك لتذكير الضمير، فهذا أيضا يؤيد تعدد السؤال وعدم ذكره الجواب عن المعادن، أو أعرض عنه الإمام عليه السلام لبعض المصالح.
السادس: أنه على فرض كون الجواب عن جميع ما ذكر في السؤال فلا ريب أن مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الاستحباب.
واحتمال التقييد - بأن يكون النصاب في خصوص معدن الذهب والفضة
الثاني: أنه لم يصرح بوثاقة الراوي ولم تقم قرينة عليه، فإن المستفاد من جامع الرواة: عدم الرواية عنه كثيرا، فإنه نقل عنه خبران أحدهما ذلك والآخر خبر آخر نقله عنه ابن الأسباط.
ونقل البزنطي عنه مرة واحدة لا يدل على كونه ثقة عنده، فلعله كان يثق بتلك الرواية بالخصوص لقرائن قامت عنده.
الثالث: عدم نقل الصدوق ما يتعلق بالمعادن في المقنع.
الرابع: الاختلاف في المسؤول عنه، فإن الظاهر أن المسؤول عنه في (ما يخرج من البحر) هو حكمه، وفي (المعادن) أنه هل فيه الزكاة أم لا، فهذا يشعر بأنه سؤال آخر لعله وقع في زمان آخر أدرجه السائل ضمنا في ذلك.
الخامس: أن جواب الإمام عليه السلام يشعر أيضا بأنه جواب عن الغوص، وذلك لتذكير الضمير، فهذا أيضا يؤيد تعدد السؤال وعدم ذكره الجواب عن المعادن، أو أعرض عنه الإمام عليه السلام لبعض المصالح.
السادس: أنه على فرض كون الجواب عن جميع ما ذكر في السؤال فلا ريب أن مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الاستحباب.
واحتمال التقييد - بأن يكون النصاب في خصوص معدن الذهب والفضة