____________________
في الحنطة المخلوطة أو الخل المخلوط) وأن المعدن - كما تقدم -: (1) (كل ما خرج من الأرض وله قيمة) ويصدق ذلك على الخليط، وأما قيد (أن لا يكون من الأرض) فهو غير واضح كما مر، مع أن الخليط بما هو خليط غيرها.
ومقتضى ذلك تعلق الخمس بالخليط إذا بلغ قيمته النصاب، وجواز إخراج الخمس من الخليط وإن احتمل عدم الاشتمال على الجوهر.
لكنه مقطوع العدم (وإن كان يظهر احتمال ذلك عن بعض محشي العروة، لأنه جعل عدم كفاية إعطاء الخمس من التراب مع عدم العلم بالتساوي موردا للاحتياط ولم يحكم بعدم الإجزاء)، وذلك لأن (التراب) من الأرض أولا، وثانيا أنه ليس له قيمة مستقرة، بل قيمتها من جهة الخلط بالجوهر، فصار موجبا لنقصان قيمته، وإذا امتاز عنه لا يكون له قيمة، فلا شبهة في عدم صدق المعدن أو الجوهر على التراب المخلوط.
وقد يمكن أن يقال - كما قيل - بأن مقتضى خبر زرارة المتقدم (2) (ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس): اشتراط التصفية في التعلق.
ومقتضى ذلك عدم تعلق الخمس بالخارج من تراب المعدن بلغ قيمته ما بلغ، فلا يجزي إعطاء المخلوط من باب عدم تعلق الخمس. ولو فرض التصفية بمقدار النصاب فجواز الإعطاء من المخلوط مبني على جواز إعطاء جنس آخر بدلا عن الخمس وعدم جوازه، وعليه بنى بعض آخر من المحشين الإشكال في جواز ذلك إلا مع التصالح للحاكم الشرعي بذلك.
ومقتضى ذلك تعلق الخمس بالخليط إذا بلغ قيمته النصاب، وجواز إخراج الخمس من الخليط وإن احتمل عدم الاشتمال على الجوهر.
لكنه مقطوع العدم (وإن كان يظهر احتمال ذلك عن بعض محشي العروة، لأنه جعل عدم كفاية إعطاء الخمس من التراب مع عدم العلم بالتساوي موردا للاحتياط ولم يحكم بعدم الإجزاء)، وذلك لأن (التراب) من الأرض أولا، وثانيا أنه ليس له قيمة مستقرة، بل قيمتها من جهة الخلط بالجوهر، فصار موجبا لنقصان قيمته، وإذا امتاز عنه لا يكون له قيمة، فلا شبهة في عدم صدق المعدن أو الجوهر على التراب المخلوط.
وقد يمكن أن يقال - كما قيل - بأن مقتضى خبر زرارة المتقدم (2) (ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس): اشتراط التصفية في التعلق.
ومقتضى ذلك عدم تعلق الخمس بالخارج من تراب المعدن بلغ قيمته ما بلغ، فلا يجزي إعطاء المخلوط من باب عدم تعلق الخمس. ولو فرض التصفية بمقدار النصاب فجواز الإعطاء من المخلوط مبني على جواز إعطاء جنس آخر بدلا عن الخمس وعدم جوازه، وعليه بنى بعض آخر من المحشين الإشكال في جواز ذلك إلا مع التصالح للحاكم الشرعي بذلك.