____________________
وخلافا لما عن أبي الصلاح الحلبي والفقيه والمقنع من جهة نقل رواية نصاب الدينار من كون نصابه دينارا، كل ذلك على ما في الجواهر (1).
فالأقوال ثلاثة: عدم اعتبار النصاب أصلا، اعتبار عشرين دينارا، اعتبار بلوغه دينارا.
والأقوى اعتبار نصاب عشرين دينارا، لصحيح البزنطي، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال:
(ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (2).
بناء على كون فاعل (يبلغ) هو الضمير المستتر والمفعول هو لفظة (ما) في (ما يكون في مثله الزكاة) أي المقدار الذي يكون في مثل ذلك المقدار الزكاة، ويكون قوله (عشرين دينارا) بدلا عن المفعول.
واحتمال أن يكون (ما يكون في مثله) هو الفاعل و (عشرين دينارا) هو المفعول مدفوع بوجوه: منها: أن لازمه أنه إن بلغ الذهب والفضة إلى عشرين دينارا كان الخمس في سائر المعادن، وإن لم يبلغ لم يكن خمس فيها. ومنها: أن السائل سأل عن تعلق الشئ بالمعادن فلا يحسن الجواب بأن ما فيه الزكاة إن بلغ إلى عشرين دينارا فيه شئ، فإن الجواب حينئذ أن ما فيه الشئ يكون فيه الشئ إذا بلغ عشرين دينارا. ومنها: أن لازمه عدم تعلق الخمس ولو بمعادن
فالأقوال ثلاثة: عدم اعتبار النصاب أصلا، اعتبار عشرين دينارا، اعتبار بلوغه دينارا.
والأقوى اعتبار نصاب عشرين دينارا، لصحيح البزنطي، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال:
(ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (2).
بناء على كون فاعل (يبلغ) هو الضمير المستتر والمفعول هو لفظة (ما) في (ما يكون في مثله الزكاة) أي المقدار الذي يكون في مثل ذلك المقدار الزكاة، ويكون قوله (عشرين دينارا) بدلا عن المفعول.
واحتمال أن يكون (ما يكون في مثله) هو الفاعل و (عشرين دينارا) هو المفعول مدفوع بوجوه: منها: أن لازمه أنه إن بلغ الذهب والفضة إلى عشرين دينارا كان الخمس في سائر المعادن، وإن لم يبلغ لم يكن خمس فيها. ومنها: أن السائل سأل عن تعلق الشئ بالمعادن فلا يحسن الجواب بأن ما فيه الزكاة إن بلغ إلى عشرين دينارا فيه شئ، فإن الجواب حينئذ أن ما فيه الشئ يكون فيه الشئ إذا بلغ عشرين دينارا. ومنها: أن لازمه عدم تعلق الخمس ولو بمعادن