وتكليف الحاكم هو التصالح بين المصرفين ولو بإعطاء النصف مثلا إلى أحد المصرفين وإعطاء النصف الآخر إلى الآخر مع فرض قبول كل منهما للمال وإعطائه الطرف الآخر بشرط المصالحة على النصف، وإن لم يمكن فالقرعة *.
____________________
إذا كان مرددا بين الخمس والصدقة أو كان مرددا بين الخمس والزكاة، بأن كان أحد طرفي الاحتمال هو الخمس.
* ومبنى الاحتياط المذكور على مجموع أمور:
منها: احتمال أن يكون التكليف هو الخمس من باب المختلط.
ومنها: أن إعطاء حد الأكثر لا ينافي اندراجه في دليل الخمس فإعطاؤه لا ينافي دليل الخمس كما تقدم ذلك.
ومنها: أنه لا يحتمل التنصيف في الأموال العمومي، لعدم الدليل إلا في الأموال الخصوصية التي هي مثار الدعوى، بخلاف الأموال التي مصرفها العموم من الفقراء أو السادة، فإنه ليس لها مدع بالخصوص، فلا يمكن إسراء الحكم مما ورد في الأموال التي للمالكين المعلومين بالخصوص إلى غيرها بل إسراؤه إلى مطلق المردد حتى المردد بين الخمسين مشكل جدا.
ومنها: أن القرعة وإن كانت لكل أمر مشكل من جميع الجهات، لكن حيث إن موضوعها المشكل فلا يصار إليها إلا إذا لم يمكن تحصيل براءة الذمة عن التكليف بغيرها.
ومنها: أن مقتضى القرعة ودليل التنصيف وقاعدة لا ضرر وظاهر كلمات
* ومبنى الاحتياط المذكور على مجموع أمور:
منها: احتمال أن يكون التكليف هو الخمس من باب المختلط.
ومنها: أن إعطاء حد الأكثر لا ينافي اندراجه في دليل الخمس فإعطاؤه لا ينافي دليل الخمس كما تقدم ذلك.
ومنها: أنه لا يحتمل التنصيف في الأموال العمومي، لعدم الدليل إلا في الأموال الخصوصية التي هي مثار الدعوى، بخلاف الأموال التي مصرفها العموم من الفقراء أو السادة، فإنه ليس لها مدع بالخصوص، فلا يمكن إسراء الحكم مما ورد في الأموال التي للمالكين المعلومين بالخصوص إلى غيرها بل إسراؤه إلى مطلق المردد حتى المردد بين الخمسين مشكل جدا.
ومنها: أن القرعة وإن كانت لكل أمر مشكل من جميع الجهات، لكن حيث إن موضوعها المشكل فلا يصار إليها إلا إذا لم يمكن تحصيل براءة الذمة عن التكليف بغيرها.
ومنها: أن مقتضى القرعة ودليل التنصيف وقاعدة لا ضرر وظاهر كلمات