____________________
خمس النصف قيمة بقصد ما هو المحبوب عنده تعالى، لأنه يحصل العلم بحلية ذلك، ومنشأ العلم هو دليل الخمس الجاري في أحد الطرفين على تقدير وجود الحرام ودليل الصدقة بالنسبة إلى الحد الأكثر الذي لا يعارضه دليل الخمس.
* قد مر وجه الكفاية في التعليق المتقدم. وأما وجه الإشكال فهو من جهة أن مقتضى دليل الخمس في المجموع: انحصار المحلل من جهة حد الأقل بذلك، فلا بد إما من خمس المجموع أو الخمس المضاف إلى كل واحد من المالين.
والحكم بإعطاء رد المظالم الذي هو الأكثر إنما هو في مورد يكون أكثر من خمس المجموع بحيث يقطع بإعطاء ما يحتمل كونه ملكا للغير في المالين، الذي في المثال هو ربع المجموع، الذي هو أكثر بالضرورة من خمس المجموع.
إن قلت: إذا أعطى المحتملين على وجه التفريق فأعطى ربع النصف إلى الفقير غير الهاشمي من باب الصدقة احتياطا وأعطى الخمس لمصرفه فقد أعطى أكثر من الخمسين، ولا يدل دليل الخمس على عدم الاكتفاء.
قلت: ما أعطاه على وجه الصدقة المحضة أو على وجه الخمس لا يزيد عن ربع النصف، والباقي هبة، فلا فرق بين الهبة والادغام في عدم إعطاء جميع ما في المال من الحرام على وجه القطع واليقين. وأما قياس المقام بما تقدم في المسألة الثامنة عشر من كفاية قيمة خمس أحد الطرفين، فمردود بأن المستفاد من الدليل أن المحلل منحصر في الخمس، وقد حصل في المسألة المذكورة دون المقام.
ومع ذلك فالمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال، لكن لا إشكال في كفاية إعطاء خمس المجموع.
* قد مر وجه الكفاية في التعليق المتقدم. وأما وجه الإشكال فهو من جهة أن مقتضى دليل الخمس في المجموع: انحصار المحلل من جهة حد الأقل بذلك، فلا بد إما من خمس المجموع أو الخمس المضاف إلى كل واحد من المالين.
والحكم بإعطاء رد المظالم الذي هو الأكثر إنما هو في مورد يكون أكثر من خمس المجموع بحيث يقطع بإعطاء ما يحتمل كونه ملكا للغير في المالين، الذي في المثال هو ربع المجموع، الذي هو أكثر بالضرورة من خمس المجموع.
إن قلت: إذا أعطى المحتملين على وجه التفريق فأعطى ربع النصف إلى الفقير غير الهاشمي من باب الصدقة احتياطا وأعطى الخمس لمصرفه فقد أعطى أكثر من الخمسين، ولا يدل دليل الخمس على عدم الاكتفاء.
قلت: ما أعطاه على وجه الصدقة المحضة أو على وجه الخمس لا يزيد عن ربع النصف، والباقي هبة، فلا فرق بين الهبة والادغام في عدم إعطاء جميع ما في المال من الحرام على وجه القطع واليقين. وأما قياس المقام بما تقدم في المسألة الثامنة عشر من كفاية قيمة خمس أحد الطرفين، فمردود بأن المستفاد من الدليل أن المحلل منحصر في الخمس، وقد حصل في المسألة المذكورة دون المقام.
ومع ذلك فالمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال، لكن لا إشكال في كفاية إعطاء خمس المجموع.