ولعل الأرجح هو الأول وإن كان الأحوط هو الثاني * *.
____________________
* وجه الأول أن إعطاءه بعنوان قيمة ما هو الخمس موجب لرفع الاختلاط فيقطع بحلية جميع المال.
وأما الثاني فلأن مقتضى كون المجموع مختلطا ومقتضى ظهور دليل الخمس في انحصار الحلية في المال المختلط بأداء الخمس: عدم حصول الحلية إلا بأداء خمس المجموع بمعنى عدم كفاية الأقل من ذلك، وأما من حيث الأكثر فلا يقتضي الانحصار، فمقتضى الشمول للمجموع: عدم حصول الحلية بأداء خمس كل واحد على تقدير كونه مختلطا، لكونه أقل من خمس المجموع.
* * وذلك بالجواب عن المعارضة بذلك من وجوه:
منها: أن مثل رواية السكوني لا إطلاق لها بالنسبة إلى ذلك، لحملها على الغالب في القضايا الخارجية. وأما خبر عمار فمقتضاه الانحصار في أداء ما يصدق عليه الخمس بالنسبة إلى مجموع ذلك المال، وله فردان: أحدهما خمس المجموع. ثانيهما الخمس المضاف إلى كل واحد من الطرفين.
ومنها: أن الحصر في ذلك إنما هو ما دام كون الحرام محتملا فيه، فلا يجزي الاكتفاء بالأقل وإجراء الأصل والأمارة النافيين للتكليف بالأداء، ومقتضى شمول دليل المختلط لكل واحد من الطرفين على تقدير عدم كون الآخر كذلك هو الخروج عن الموضوع، كما لا يخفى.
ومنها: أنه على فرض الظهور في الحصر فمقتضى الأمرين هو التصرف في
وأما الثاني فلأن مقتضى كون المجموع مختلطا ومقتضى ظهور دليل الخمس في انحصار الحلية في المال المختلط بأداء الخمس: عدم حصول الحلية إلا بأداء خمس المجموع بمعنى عدم كفاية الأقل من ذلك، وأما من حيث الأكثر فلا يقتضي الانحصار، فمقتضى الشمول للمجموع: عدم حصول الحلية بأداء خمس كل واحد على تقدير كونه مختلطا، لكونه أقل من خمس المجموع.
* * وذلك بالجواب عن المعارضة بذلك من وجوه:
منها: أن مثل رواية السكوني لا إطلاق لها بالنسبة إلى ذلك، لحملها على الغالب في القضايا الخارجية. وأما خبر عمار فمقتضاه الانحصار في أداء ما يصدق عليه الخمس بالنسبة إلى مجموع ذلك المال، وله فردان: أحدهما خمس المجموع. ثانيهما الخمس المضاف إلى كل واحد من الطرفين.
ومنها: أن الحصر في ذلك إنما هو ما دام كون الحرام محتملا فيه، فلا يجزي الاكتفاء بالأقل وإجراء الأصل والأمارة النافيين للتكليف بالأداء، ومقتضى شمول دليل المختلط لكل واحد من الطرفين على تقدير عدم كون الآخر كذلك هو الخروج عن الموضوع، كما لا يخفى.
ومنها: أنه على فرض الظهور في الحصر فمقتضى الأمرين هو التصرف في