____________________
المذكور - الذي مفاده وجوب أداء البدل، وغيره - ممنوع.
وعلى فرض ذلك فمفروض الكلام حصول الاشتباه بعد الإتلاف، فالحكم بوجوب أداء المالين لم يكن متحققا في ظرف وجود العين، والمنتقل إلى البدل هو الحكم الفعلي الموجود حين وجود العين، والحكم الفعلي لم يكن إلا وجوب أداء مال واحد، لا مالين مختلفين.
وعلى فرض انتقال الحكم التعليقي إلى البدل - بأن يقال: إن العين كان بحيث إذا تردد بين المالين كان يجب أداؤهما احتياطا والحكم في البدل مثله - نقول:
ليس إسراء الحكم من المبدل إلى البدل إلا بعموم البدلية، والعموم المذكور محكوم بنفسه بحديث نفي الضرر (1).
فالجواب عن وجوب الاحتياط يلخص في أربعة: الأول: عدم لزومه في العين. الثاني: عدم تحققه خارجا في العين حتى ينتقل إلى البدل. الثالث: عدم اقتضاء البدلية ذلك على فرض التحقق أو إسراء الحكم التعليقي. الرابع: محكومية دليل البدلية بحديث نفي الضرر (2) بنفسه. هذا كله بيان للأمر الأول.
وأما الأمر الثاني فلعدم الدليل على إطلاق ضمان المثلي بالمثل إلا الإجماع والسيرة، والقدر المتيقن منهما غير صورة اقتضاء الضمان بالنحو المذكور إعطاء المالين:
فإن حديث اليد غير ظاهر بالنسبة إلى صورة التلف بقرينة (حتى تؤدي) ولأن الظاهر أن العين بخصوصيتها على العهدة، ومقتضى ذلك: الاقتصار على صورة وجود العين.
وأما آية الاعتداء (3) فهي غير دالة، لأن المنع عن الخصوصية النوعية مع
وعلى فرض ذلك فمفروض الكلام حصول الاشتباه بعد الإتلاف، فالحكم بوجوب أداء المالين لم يكن متحققا في ظرف وجود العين، والمنتقل إلى البدل هو الحكم الفعلي الموجود حين وجود العين، والحكم الفعلي لم يكن إلا وجوب أداء مال واحد، لا مالين مختلفين.
وعلى فرض انتقال الحكم التعليقي إلى البدل - بأن يقال: إن العين كان بحيث إذا تردد بين المالين كان يجب أداؤهما احتياطا والحكم في البدل مثله - نقول:
ليس إسراء الحكم من المبدل إلى البدل إلا بعموم البدلية، والعموم المذكور محكوم بنفسه بحديث نفي الضرر (1).
فالجواب عن وجوب الاحتياط يلخص في أربعة: الأول: عدم لزومه في العين. الثاني: عدم تحققه خارجا في العين حتى ينتقل إلى البدل. الثالث: عدم اقتضاء البدلية ذلك على فرض التحقق أو إسراء الحكم التعليقي. الرابع: محكومية دليل البدلية بحديث نفي الضرر (2) بنفسه. هذا كله بيان للأمر الأول.
وأما الأمر الثاني فلعدم الدليل على إطلاق ضمان المثلي بالمثل إلا الإجماع والسيرة، والقدر المتيقن منهما غير صورة اقتضاء الضمان بالنحو المذكور إعطاء المالين:
فإن حديث اليد غير ظاهر بالنسبة إلى صورة التلف بقرينة (حتى تؤدي) ولأن الظاهر أن العين بخصوصيتها على العهدة، ومقتضى ذلك: الاقتصار على صورة وجود العين.
وأما آية الاعتداء (3) فهي غير دالة، لأن المنع عن الخصوصية النوعية مع