____________________
ومال إليه السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في تعليقه الشريف على مكاسب الشيخ الأنصاري. ووجهه أن ذلك مقتضى تنجز العلم الإجمالي.
والإيراد عليه ب (أنه مرفوع بحديث نفي الضرر) مندفع بأن أداء الحقوق حكم ثبت بالنصوص حتى في مورد الضرر، فقد ورد:
(الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها) (1).
وعن الدراوردي في من أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها، قال عليه السلام:
(يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق) (2).
وفي خبر محمد بن مسلم في الدار المستأجرة:
(وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء) (3).
إذا كان بدون الاستيمار عن صاحب الأرض. وقد حكم الأصحاب بذلك كله وبأنه لو دخلت دابة في دار أحد بتسبب صاحب الدار وتوقف الرد على هدم الجدار يهدم الجدار من دون ضمان على صاحب الدابة - فراجع الشرائع (4) كتاب الغصب - فبناء عليه حديث نفي الضرر ملقى في مقام أداء الحقوق.
إن قلت: إن الاحتياط غير ممكن، من جهة أن الدائن لا يتمكن شرعا من أخذ المالين - كما في بعض تعاليق العروة (1) - فلا بد له من إلقاء خصوصية المثلية،
والإيراد عليه ب (أنه مرفوع بحديث نفي الضرر) مندفع بأن أداء الحقوق حكم ثبت بالنصوص حتى في مورد الضرر، فقد ورد:
(الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها) (1).
وعن الدراوردي في من أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها، قال عليه السلام:
(يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق) (2).
وفي خبر محمد بن مسلم في الدار المستأجرة:
(وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء) (3).
إذا كان بدون الاستيمار عن صاحب الأرض. وقد حكم الأصحاب بذلك كله وبأنه لو دخلت دابة في دار أحد بتسبب صاحب الدار وتوقف الرد على هدم الجدار يهدم الجدار من دون ضمان على صاحب الدابة - فراجع الشرائع (4) كتاب الغصب - فبناء عليه حديث نفي الضرر ملقى في مقام أداء الحقوق.
إن قلت: إن الاحتياط غير ممكن، من جهة أن الدائن لا يتمكن شرعا من أخذ المالين - كما في بعض تعاليق العروة (1) - فلا بد له من إلقاء خصوصية المثلية،