____________________
موجودا ميسورا.
* والوجه في ذلك أن مقتضى إطلاق (على اليد) (1) هو المثل مطلقا، خرج ما لا يوجد له مثل إلا شاذا فيعسر تحصيله، وبقي الباقي تحت الدليل.
* * والوجه فيه أن مقتضى دليل الضمان الذي منه حديث (على اليد) (2) هو التدارك من حيث المالية، ومقتضاه كفاية القيمة حتى في المثليات، فخرج منه ما هو من المثليات المتيقنة وبقي الباقي تحت الإطلاق.
* * * وذلك لأمرين تتحصل من مجموعهما صحة القول بالبراءة:
أحدهما: عدم منجزية العلم الإجمالي في المقام، لقاعدة الضرر.
ثانيهما: عدم الدليل على لزوم المثل في مورد يكون مقتضاه الاحتياط الموجب للضرر.
أما الأمر الأول فللعموم المذكور. والمخصص من النصوص المتقدمة وفتوى الأصحاب مختص بصورة كون ملك الغاصب مبنيا على ملك المغصوب منه، كالشجر والبناء.
وفيه: أنه لا يملك الغاصب ما يتضرر من جهة القلع أو خراب البناء، بل لا يكون ضررا حقيقة، لأنه نقص في ما يملك أو كان البعد الحاصل بين العين ومالكه حاصلا بفعل الغاصب - كما في مورد فتوى الشرائع - فمنجزية العلم الإجمالي حتى في مورد وجود العين بحيث يلزم الاحتياط ممنوع، فكيف بالدين!
وعلى فرض المنجزية بالنسبة إلى العين فاقتضاء البدلية انتقال الحكم
* والوجه في ذلك أن مقتضى إطلاق (على اليد) (1) هو المثل مطلقا، خرج ما لا يوجد له مثل إلا شاذا فيعسر تحصيله، وبقي الباقي تحت الدليل.
* * والوجه فيه أن مقتضى دليل الضمان الذي منه حديث (على اليد) (2) هو التدارك من حيث المالية، ومقتضاه كفاية القيمة حتى في المثليات، فخرج منه ما هو من المثليات المتيقنة وبقي الباقي تحت الإطلاق.
* * * وذلك لأمرين تتحصل من مجموعهما صحة القول بالبراءة:
أحدهما: عدم منجزية العلم الإجمالي في المقام، لقاعدة الضرر.
ثانيهما: عدم الدليل على لزوم المثل في مورد يكون مقتضاه الاحتياط الموجب للضرر.
أما الأمر الأول فللعموم المذكور. والمخصص من النصوص المتقدمة وفتوى الأصحاب مختص بصورة كون ملك الغاصب مبنيا على ملك المغصوب منه، كالشجر والبناء.
وفيه: أنه لا يملك الغاصب ما يتضرر من جهة القلع أو خراب البناء، بل لا يكون ضررا حقيقة، لأنه نقص في ما يملك أو كان البعد الحاصل بين العين ومالكه حاصلا بفعل الغاصب - كما في مورد فتوى الشرائع - فمنجزية العلم الإجمالي حتى في مورد وجود العين بحيث يلزم الاحتياط ممنوع، فكيف بالدين!
وعلى فرض المنجزية بالنسبة إلى العين فاقتضاء البدلية انتقال الحكم