عليه السلام بمؤتة (1)، وذبحها أحسن حينئذ ويكره المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام، ويحرم إن منع، ويجب إن ألزم. ولو نكل المحارب (2) عن قرنه جازت إعانته إلا مع شرط عدمها، فإن هرب المسلم فطلبه القرن أعين مطلقا، وأبطل ابن الجنيد (3) اشتراط عدم المعاونة. ويكره قتل الأسير صبرا أي حبسا للقتل.
ويحرم الفرار إذا كان العدو على الضعف فأقل، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، والتمثيل بالكفار، والغدر بهم، والغلول منهم، والقتال بعد الأمان، ولو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، وإن كان المجير عبدا أو أدون شرفا، ولو استذم الخصم فأجيب بعدم الذمام فتوهم الأمان حرم اغتياله وأعيد إلى مأمنه.
ويحرم القتال أيضا بعد الهدنة، ولا يتولاها إلا الإمام أو نائبه لمصلحة.
ومن لم ينبت فهو صبي، فلو ادعى استعجاله بالدواء قبل منه بغير يمين.
[129] درس لا يجوز أخذ الجزية من الوثني وإن كان عجميا، ويجوز من الكتابي وإن كان عربيا، ولو انتقل الكتابي إلى غير ملته أقر عند الشيخ (4) إذا كان الثاني يقر عليه ناقلا فيه الإجماع.
وشرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام على الرؤوس، أو على (5)