ولو كان خمس المبدل أزيد فمقتضى الاحتياط أن يؤديه المنقول إليه ويعرض عما يحتمل كونه زائدا عن الخمس. وكذا الناقل بالنسبة
____________________
في اللقطة وتراب الصياغة بضم ما دل على أن المال الذي يودعه اللص (بمنزلة اللقطة) يدل على ولاية من بيده المال على المعاملة التي روعيت فيها مصلحة المالك المجهول. فهذا وجه صحة المعاملة التي روعي فيها المصلحة له.
وأما وجه البطلان في غيرها فلعدم الدليل على الولاية، ومقتضى ذلك هو البطلان بالنسبة إلى مقدار الحرام.
ثم إنه في صورة البطلان يجئ الوجهان المتقدمان من أن مقتضاه استحقاق المشتري من البائع مثلا خمس الثمن أو يكون مرددا كما كان المبيع مرددا قبل ذلك، فالوجوه ستة:
البطلان مطلقا واستحقاق المشتري ما هو المردد بين ما يملكه المالك المجهول مع قطع النظر عن الخمس في المال المبدل.
البطلان مع استحقاقه الخمس.
الصحة وتعلق الخمس بالثمن.
الصحة ولزوم القيمة على الناقل.
التفصيل بين المعاوضة التي فيها المصلحة والبطلان في غيرها، باستحقاق المنقول إليه الخمس أو باستحقاقه المردد كما أشير إليه، وظهر أن الصحيح هو التفصيل، والأظهر هو الوجه الأول من وجهي التفصيل كما يظهر إن شاء الله تعالى.
وأما وجه البطلان في غيرها فلعدم الدليل على الولاية، ومقتضى ذلك هو البطلان بالنسبة إلى مقدار الحرام.
ثم إنه في صورة البطلان يجئ الوجهان المتقدمان من أن مقتضاه استحقاق المشتري من البائع مثلا خمس الثمن أو يكون مرددا كما كان المبيع مرددا قبل ذلك، فالوجوه ستة:
البطلان مطلقا واستحقاق المشتري ما هو المردد بين ما يملكه المالك المجهول مع قطع النظر عن الخمس في المال المبدل.
البطلان مع استحقاقه الخمس.
الصحة وتعلق الخمس بالثمن.
الصحة ولزوم القيمة على الناقل.
التفصيل بين المعاوضة التي فيها المصلحة والبطلان في غيرها، باستحقاق المنقول إليه الخمس أو باستحقاقه المردد كما أشير إليه، وظهر أن الصحيح هو التفصيل، والأظهر هو الوجه الأول من وجهي التفصيل كما يظهر إن شاء الله تعالى.