____________________
خصوص الحكم المذكور بعد ذلك لما كان وجه لذكر الكلي المذكور، فهو بمنزلة التعليل، خصوصا إذا كان ما بعده مقرونا بالفاء الذي للتفريع، إذ لا فرق عرفا بين أن يق يقال (الخمر حرام، لأنه مسكر) أو يقال (الخمر مسكر فلا تشربه) فافهم وتأمل.
4 - القول بالصحة وتعين الخمس في القيمة.
وتوجيه ذلك أن مقتضى ما يجئ - إن شاء الله تعالى - هو تخير من بيده المال بين أداء الخمس من العين أو من القيمة، فإذا ملكه الغير فمقتضى تعين أحد عدلي التخيير بعد محذور العمل بالآخر شرعا من باب وجوب الوفاء بالعقد هو تعين القيمة وصحة المعاملة من دون الانتقال إلى البدل.
وهذا الوجه مردود بأن القيمة بعنوان المال المختلط بالحرام، وعلى فرض الصحة لا يكون في الخارج مال مخلوط بالحرام، وعلى فرض كون مقتضى وجوب الوفاء تصحيح المعاملة بأداء القيمة وإن كان المال المخلوط بالحرام مو موجودا في الخارج، إلا أنه ليس ماله الحلال مخلوطا بالحرام، بل المال الحلال المنقول إليه مخلوط بالحرام ولا يشمله دليل الخمس من حيث أداء القيمة.
5 - التفصيل بين المعاوضة المبنية على مراعاة مصلحة المالك المجهول فت فتصح، والأحوط الاستجازة من الحاكم. والوجه فيه ما تقدم (1) من الدليل الوارد في اللقطة بضم ما ورد في خبر حفص من كون المال المأخوذ على وجه العدوان (بمنزلة اللقطة). وبين ما لا يكون كذلك - كالمعاوضة المبنية على المحاباة - فيبطل. والوجه فيه هو الخروج عن منصرف دليل البيع والتصدق بالثمن قطعا.
* والوجه في ذلك ما تقدم تفصيله (2). وإجماله أن ما تقدم من الدليل الوارد
4 - القول بالصحة وتعين الخمس في القيمة.
وتوجيه ذلك أن مقتضى ما يجئ - إن شاء الله تعالى - هو تخير من بيده المال بين أداء الخمس من العين أو من القيمة، فإذا ملكه الغير فمقتضى تعين أحد عدلي التخيير بعد محذور العمل بالآخر شرعا من باب وجوب الوفاء بالعقد هو تعين القيمة وصحة المعاملة من دون الانتقال إلى البدل.
وهذا الوجه مردود بأن القيمة بعنوان المال المختلط بالحرام، وعلى فرض الصحة لا يكون في الخارج مال مخلوط بالحرام، وعلى فرض كون مقتضى وجوب الوفاء تصحيح المعاملة بأداء القيمة وإن كان المال المخلوط بالحرام مو موجودا في الخارج، إلا أنه ليس ماله الحلال مخلوطا بالحرام، بل المال الحلال المنقول إليه مخلوط بالحرام ولا يشمله دليل الخمس من حيث أداء القيمة.
5 - التفصيل بين المعاوضة المبنية على مراعاة مصلحة المالك المجهول فت فتصح، والأحوط الاستجازة من الحاكم. والوجه فيه ما تقدم (1) من الدليل الوارد في اللقطة بضم ما ورد في خبر حفص من كون المال المأخوذ على وجه العدوان (بمنزلة اللقطة). وبين ما لا يكون كذلك - كالمعاوضة المبنية على المحاباة - فيبطل. والوجه فيه هو الخروج عن منصرف دليل البيع والتصدق بالثمن قطعا.
* والوجه في ذلك ما تقدم تفصيله (2). وإجماله أن ما تقدم من الدليل الوارد