____________________
مكة الذي لا يعرف بلده ولا شخصه، قال: (إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه...) (1)، وما في خبر ابن أبي يعفور في الرجل الذي أصاب شاة أنه يبيعها ويتصدق بثمنها (2)، ومما في تراب الصياغة في خبر الصائغ (بعه... بطعام... تصدق بثمنه) (3) .
والإيراد على ذلك تارة بأن الحكم وارد في ما حكمه التصدق على الفقراء لا في ما حكمه الخمس، وأخرى بأنه وارد في غير اليد العادية كاللقطة وما يكون أصحابه راضين بذلك بحسب المتعارف - كما في تراب الصياغة - مدفوع:
أما الأول فلأنه ليس شرط صحة البيع هو التصدق وإلا لزم الدور، فالحكم ه هو جواز البيع مقدمة للتصدق، فجواز البيع ثابت مع قطع النظر عن التصدق، مع أن الخمس تصدق أيضا، كما ورد في خبر السكوني (4)، مع أنه لو جاز البيع في ما لا بد من إعطاء جميعه وكان المال جميعا للمالك المجهول فله الولاية في ما يكون بعض المال له، وله المصالحة بالخمس أيضا بولايته وهو أولى بالولاية بحسب الظاهر.
وأما الثاني فدفعه بخبر حفص بن غياث المتقدم (5) الوارد في رجل أودعه بعض اللصوص دراهم أو متاعا وفيه (كان في يده بمنزلة اللقطة) فجعل المأخوذ على وجه العدوان (أي بقصد الرد على اللص، لشموله لتلك الصورة قطعا) بمنزلة اللقطة. وحكم اللقطة هو الولاية على البيع والتصدق بالثمن كما مر. وقوله عليه السلام بعد ذل ذلك (فيعرفها حولا) غير ضائر بالإطلاق، بل يؤيد إطلاقه، لأنه لو كان المقصود
والإيراد على ذلك تارة بأن الحكم وارد في ما حكمه التصدق على الفقراء لا في ما حكمه الخمس، وأخرى بأنه وارد في غير اليد العادية كاللقطة وما يكون أصحابه راضين بذلك بحسب المتعارف - كما في تراب الصياغة - مدفوع:
أما الأول فلأنه ليس شرط صحة البيع هو التصدق وإلا لزم الدور، فالحكم ه هو جواز البيع مقدمة للتصدق، فجواز البيع ثابت مع قطع النظر عن التصدق، مع أن الخمس تصدق أيضا، كما ورد في خبر السكوني (4)، مع أنه لو جاز البيع في ما لا بد من إعطاء جميعه وكان المال جميعا للمالك المجهول فله الولاية في ما يكون بعض المال له، وله المصالحة بالخمس أيضا بولايته وهو أولى بالولاية بحسب الظاهر.
وأما الثاني فدفعه بخبر حفص بن غياث المتقدم (5) الوارد في رجل أودعه بعض اللصوص دراهم أو متاعا وفيه (كان في يده بمنزلة اللقطة) فجعل المأخوذ على وجه العدوان (أي بقصد الرد على اللص، لشموله لتلك الصورة قطعا) بمنزلة اللقطة. وحكم اللقطة هو الولاية على البيع والتصدق بالثمن كما مر. وقوله عليه السلام بعد ذل ذلك (فيعرفها حولا) غير ضائر بالإطلاق، بل يؤيد إطلاقه، لأنه لو كان المقصود