____________________
ومن ذلك يظهر النظر في ما أفيد من إخراج خمس التطهير من مجموع الحلال والحرام بعد استثناء خمس الأرباح مثلا، إذ ليس على صاحب المال إلا تخميس ماله المشتبه بينه وبين المجهول مالكه، والثمانية من تلك المال في المثال فيه الحرام من المجهول والحلال له والمحتمل كونه له أو للمجهول، وأما الاثنان فبعضه لصاحب الخمس قطعا وبعضه الآخر للمالك المجهول والقسم الثالث مردد بين صاحب الخمس والمالك المجهول، فلا بد أن يعطي ذو اليد ستة عشر ريالا مثلا لتحليل ماله والأربعة الأخرى لتحليل الخمس من حيث الأرباح فيملك صاحب الأرباح بعد ذلك ستة عشر ريالا في المثال، ثم إنه يصير الثمانية الباقية بعد التطهير خمسها لصاحب الخمس وأربعة أخماسها لذي اليد.
وكذلك ما أفيد أيضا من الترديد في إعطاء الخمس الآخر من الأقل أو الأكثر أو تنصيف المحتمل، فإن مقتضى ما ذكر: إعطاء خمس الباقي بعد التطهير من دون إشكال الموافق للتنصيف في المثال، وأما في مثل ما إذا كان المتيقن كونه حراما هو الخمس واحتمل الزائد فعلى ما ذكرناه في مثال عشرة توأمين يصير خمس الأرباح ستة عشر ريالا، وأما على التنصيف فلا بد من إعطاء خمسة عشر ريالا لصاحب الخمس، فافهم وتأمل فإنه حقيق بذلك.
* فإنه يجب على كل من الشريكين خمس سهمه بالنسبة، كما تقدم في التعليق المتقدم.
واحتمال اختصاص مثل خبر السكوني (1) بغير مورد الشركة مدفوع بأن الحكم بإعطاء الخمس يشمل ما إذا وهب بعض ماله بنحو الإشاعة لبعض ولده، فإن المستفاد منه عرفا أن التخميس طريق لتطهير المال من دون دخالة للشخص،
وكذلك ما أفيد أيضا من الترديد في إعطاء الخمس الآخر من الأقل أو الأكثر أو تنصيف المحتمل، فإن مقتضى ما ذكر: إعطاء خمس الباقي بعد التطهير من دون إشكال الموافق للتنصيف في المثال، وأما في مثل ما إذا كان المتيقن كونه حراما هو الخمس واحتمل الزائد فعلى ما ذكرناه في مثال عشرة توأمين يصير خمس الأرباح ستة عشر ريالا، وأما على التنصيف فلا بد من إعطاء خمسة عشر ريالا لصاحب الخمس، فافهم وتأمل فإنه حقيق بذلك.
* فإنه يجب على كل من الشريكين خمس سهمه بالنسبة، كما تقدم في التعليق المتقدم.
واحتمال اختصاص مثل خبر السكوني (1) بغير مورد الشركة مدفوع بأن الحكم بإعطاء الخمس يشمل ما إذا وهب بعض ماله بنحو الإشاعة لبعض ولده، فإن المستفاد منه عرفا أن التخميس طريق لتطهير المال من دون دخالة للشخص،