____________________
ذلك (1). انتهى.
أقول أولا: إن الاستناد إلى قاعدة أن (تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات) لا يخلو عن ضعف، فإن القاعدة تكون في فرض وحدة المسبب، وفي المقام يكون المسبب متعددا، إذ متعلق خمس التطهير هو مجموع المال المشتمل على الحرام والحلال ومتعلق خمس الأرباح مثلا هو خصوص الحلال منه، والخمس في المختلط واجب بالوجوب الشرطي بخلاف خمس الأرباح، فإن المعروف بينهم هو مالكية المال بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو بنحو حق الرهانة، فظاهر الدليل هو التعدد ولو لم نقل بأن السبب مقتض للتعدد، كما لا نقول به كما كتبناه وشرحناه في الأصول.
وثانيا: إن ما ذكره من الإشكال في الإطلاق - من عدم سوقه إلا لبيان الخمس الواجب من جهة التخلص عن الحرام، ولذا لا يدل على عدم وجوب الزكاة لو كان في المال نصاب - إنما هو بالنسبة إلى الإطلاق اللفظي، وأما الإطلاق المقامي فيمكن دعواه في المقام، فإن من لا يبالي بالحرام والحلال مع فرض جمع المال واكتسابه الذي هو مصداق للأرباح - خصوصا مع عدم تعارف إعطاء خمس الأرباح في عصر الأمير عليه السلام من جهة التحليل - فالظاهر أنه لا يعطي خمسه ولن يعطي بعد ذلك، فمحل التنبيه عليه يكون عرفا في هذا المقام، وحيث لم ينبه في تلك الأخبار الناقلة للرجوع إليه عليه الصلاة والسلام لا منه ولا من الإمام الناقل له فهو دليل على عدم لزوم الخمس.
فالأولى: الجواب عنه بما أشير إليه - في ضمن بيان الإطلاق المقامي - من أن ذلك لعله من باب التحليل في عصره عليه السلام وعصر أبي عبد الله عليه السلام، فلا يدل على
أقول أولا: إن الاستناد إلى قاعدة أن (تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات) لا يخلو عن ضعف، فإن القاعدة تكون في فرض وحدة المسبب، وفي المقام يكون المسبب متعددا، إذ متعلق خمس التطهير هو مجموع المال المشتمل على الحرام والحلال ومتعلق خمس الأرباح مثلا هو خصوص الحلال منه، والخمس في المختلط واجب بالوجوب الشرطي بخلاف خمس الأرباح، فإن المعروف بينهم هو مالكية المال بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو بنحو حق الرهانة، فظاهر الدليل هو التعدد ولو لم نقل بأن السبب مقتض للتعدد، كما لا نقول به كما كتبناه وشرحناه في الأصول.
وثانيا: إن ما ذكره من الإشكال في الإطلاق - من عدم سوقه إلا لبيان الخمس الواجب من جهة التخلص عن الحرام، ولذا لا يدل على عدم وجوب الزكاة لو كان في المال نصاب - إنما هو بالنسبة إلى الإطلاق اللفظي، وأما الإطلاق المقامي فيمكن دعواه في المقام، فإن من لا يبالي بالحرام والحلال مع فرض جمع المال واكتسابه الذي هو مصداق للأرباح - خصوصا مع عدم تعارف إعطاء خمس الأرباح في عصر الأمير عليه السلام من جهة التحليل - فالظاهر أنه لا يعطي خمسه ولن يعطي بعد ذلك، فمحل التنبيه عليه يكون عرفا في هذا المقام، وحيث لم ينبه في تلك الأخبار الناقلة للرجوع إليه عليه الصلاة والسلام لا منه ولا من الإمام الناقل له فهو دليل على عدم لزوم الخمس.
فالأولى: الجواب عنه بما أشير إليه - في ضمن بيان الإطلاق المقامي - من أن ذلك لعله من باب التحليل في عصره عليه السلام وعصر أبي عبد الله عليه السلام، فلا يدل على