وتمام البحث في ذلك كله في باب الجهاد، بل وفي غير ذلك من المباحث التي لها نوع تعلق بالمقام وإن أشار إليها بعضهم هنا، منها تقييد الغنيمة هنا الواجب فيها الخمس بإذن الإمام لاخراج المأخوذ بغير إذنه، وبالقهر والغلبة لاخراج المأخوذ بإذنه بغيرهما كالسرقة والغيلة والدعوى الباطلة والربا ونحوها، إذ الأول للإمام (عليه السلام)، والثاني لآخذه، كما يشهد للأول خبر الوراق (1) عن رجل سماه عن الصادق (عليه السلام) (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام (عليه السلام) فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام) وإذا غزا قوم بأمر الإمام (عليه السلام) فغنموا كان للإمام (عليه السلام) الخمس) وللثاني بعد الأصل مفهوم خبر حكيم المتقدم (2) سابقا، كآخر أيضا (3) (الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال -: والمغنم الذي يقاتل عليه) لكن في الروضة أن هذا التقييد للاخراج عن اسم الغنيمة بالمعنى المشهور، لأن الأول للإمام (عليه السلام) خاصة، والثاني لآخذه، نعم هو غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجه منها، وهو واضح الفساد بالنسبة للأول بعد تسليم أنه للإمام (عليه السلام) كما هو صريح كلامه، إذ هو حينئذ كالأنفال التي لا يتعلق فيها خمس إن لم يكن منها، بل خبر أبي بصير (4) السابق يشعر بعدم تعلق الخمس في سائر أمواله.
نعم في كون ذلك للإمام (عليه السلام) مطلقا كما هو المشهور - بل عن الحلي الاجماع عليه، أو هو كالمأذون فيه للغانمين عدا الخمس كما عن المنتهى قوته بل في المدارك أنه جيد، بل يشهد له حسنة الحلبي (5) عن الصادق (عليه السلام)