في البيان واللمعة والروضة عمومه له ولغيره، بل ظاهرها مطلق الانتقال من مسلم ولو بغير عقد معاوضة تنقيحا للمناط، وفيه تأمل بل منع بالنسبة إلى غير عقود المعاوضة، ولذا اقتصر عليها الأستاذ في كشفه، ولعله لدعوى إرادة مطلق الانتقال بعوض من الشراء وكذا ظاهر النص والفتوى بل هو صريح جماعة عدم الفرق بين أرض المزرع والمسكن وغيرهما، خلافا لما عن المعتبر فخصها بالمزرع دون المسكن، وتبعه عليه في المنتهى بعد اعترافه، بأن إطلاق الأصحاب يقتضي العموم، واستجوده في المدارك، ولعله لا يخلو من وجه، للأصل، ودعوى تبادر ذلك من الأرض وتعارف التعبير عن غيرها بالدار والمسكن، إلا أن فيهما معا تأملا خصوصا إن أرادا حتى الأرض المتخذة للمسكن.
فالأولى ثبوت الخمس سواء كانت مزرعا أو مسكنا بل و (سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة) حيث يصح بيعها، كما لو باعها إمام المسلمين في مصالحهم أو باعها أهل الخمس، إذ قد عرفت ثبوته في الأراضي من الغنائم أو غير ذلك، بل قد يقال به في المبيع منها تبعا لآثار التصرف فيها وفاقا للمحكي عن جمع من المتأخرين بناء على حصول الملك للمتصرف بذلك، وإن كان هو يزول بزوال تلك الآثار، لكنه لا يمنع تناول النص والفتوى له فتأمل الأردبيلي في هذا التعميم من المصنف وغيره معللا له بعدم جواز بيع المفتوحة عنوة لعدم ملك أحد بالخصوص لها ولزوم تكرار إخراج الخمس فيها حينئذ في غير محله، وإن تبعه تلميذة في المدارك في خصوص البيع لآثار التصرف، لما عرفت، وعدم وضوح بطلان اللازم، بل الظاهر صحته لاختلاف جهتي الخمس فيهما، فتأمل.
(أو) كانت (ليس) مما (فيه) الخمس (كالأرض التي أسلم عليها أهلها) طوعا بل وسواء باعها الذمي من ذمي آخر أو لا لتعلق الخمس فيها، نعم أرباب الخمس بالخيار بين الرجوع على البائع والرجوع على المشتري، فيرجع