رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) بل وغيره أيضا مما سيمر عليك، بل لعل خبر عمر بن يزيد (1) يشهد له في الجملة أيضا، قال: (رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تلك السنة مالا فرده عليه، فقلت له:
لم رده عليك؟ فقال: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقال:
أموالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله، فقال:
يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة).
ومنه بل وغيره من الأخبار يستفاد إباحتهم (عليهم السلام) لشيعتهم حقهم في الأرض معتضدا ذلك بالسيرة القطعية على عدم إخراج الخمس من هذه الأراضي من غير فرق بين أسهم الخمس الستة، ولا استبعاد في تسلطهم على ذلك بالنسبة للأسهم الثلاثة أيضا بعد أن كان أهلها عيالهم واتباعهم، ونقصهم عليهم، كما أن زيادة حقهم لهم، بل هو وسائر الناس وجميع ما في أيديهم ملك لهم، كما سمعته من الأخبار السابقة، فلا إشكال حينئذ فيما يأخذه الشيعة في هذا الزمان من