____________________
بعدم الوقوف على من قال بالخمس فيه، فإن أبا الصلاح قال به في الهبة والميراث ولم يذكر الصداق أصلا (1).
ويمكن أن يستدل على عدم الخمس فيه بمجموع: عدم فتوى من الفقهاء بذلك وعدم الإشارة إلى ذلك في شئ من الأخبار حتى في أخبار التحليل (2) التي جعل فيها عناوين متعددة موردا للتحليل - كمكاتبة علي بن مهزيار - والسيرة المحققة بين المسلمين، مع عدم الإشارة في شئ من الأدلة الدالة على إعطاء الصداق للنساء من القرآن (3) والحديث (4) من وجوب الخمس عليهن مع كون الغالب خروجه عن المؤونة، لأن مؤونة الزوجة على الزوج، مضافا إلى التحليل الثابت في المكاتبة المستصحب إلى الآن.
ويدل على ذلك أيضا عدم صدق الغنيمة عليه، لأنه ليس المهر - عرفا وشرعا - بلا عوض ليكون نظير الهبة التي يجئ أن فيها الخمس.
وليس النكاح كالإجارة والجعالة حتى يصير نفس ما يعطى من قبل الزوجة مالا لها وينتقل منها إلى الزوج، بخلاف إجارة الأعمال، فإن الأعمال مال ينتقل إلى المستأجر ويترتب عليها آثار الملكية. وليس كالبيع فيلاحظ فيه الربح فيكون ذلك ملاكا لصدق الغنيمة.
فتعليل صاحب الحدائق بأنه بحكم عوض البضع (5) لا يخلو عن قوة بضم أنه ليس من الأموال حتى يرى العرف صدق الفائدة من جهة الربح.
ويمكن أن يستدل على عدم الخمس فيه بمجموع: عدم فتوى من الفقهاء بذلك وعدم الإشارة إلى ذلك في شئ من الأخبار حتى في أخبار التحليل (2) التي جعل فيها عناوين متعددة موردا للتحليل - كمكاتبة علي بن مهزيار - والسيرة المحققة بين المسلمين، مع عدم الإشارة في شئ من الأدلة الدالة على إعطاء الصداق للنساء من القرآن (3) والحديث (4) من وجوب الخمس عليهن مع كون الغالب خروجه عن المؤونة، لأن مؤونة الزوجة على الزوج، مضافا إلى التحليل الثابت في المكاتبة المستصحب إلى الآن.
ويدل على ذلك أيضا عدم صدق الغنيمة عليه، لأنه ليس المهر - عرفا وشرعا - بلا عوض ليكون نظير الهبة التي يجئ أن فيها الخمس.
وليس النكاح كالإجارة والجعالة حتى يصير نفس ما يعطى من قبل الزوجة مالا لها وينتقل منها إلى الزوج، بخلاف إجارة الأعمال، فإن الأعمال مال ينتقل إلى المستأجر ويترتب عليها آثار الملكية. وليس كالبيع فيلاحظ فيه الربح فيكون ذلك ملاكا لصدق الغنيمة.
فتعليل صاحب الحدائق بأنه بحكم عوض البضع (5) لا يخلو عن قوة بضم أنه ليس من الأموال حتى يرى العرف صدق الفائدة من جهة الربح.