في المكنوز في أرض الاسلام المغنومة من الكفار التي يعلم عدم استعمال المسلمين لها بعد الفتح في كنز ونحوه، أو الأرض التي لا يد للمسلمين والكفار عليها، بل وكذا الأرض المملوكة لمسلم خاص إلا أنها خرجت بخلوها عن أهلها وانجلائهم وإعراضهم عنها، فصارت مباحة، فيكون الموجود فيها كالموجود في الأرض المباحة، كما هو مضمون صحيحي ابن مسلم السابقين، بل وكذا ما وجده في أرضه المملوكة له باحياء كما صرح به في المدارك، بل حكاه في الحدائق عن جمع، فيملكه ويخرج خمسه إن لم يكن عليه أثر إسلام، وإلا جرى فيه الخلاف السابق الذي قد عرفت قوة كونه كذلك أيضا، أما لو كانت مملكة بابتياع أو هبة أو نحوها مما لا يحصل بسببه ملك للكنز وكان عليه أثر الاسلام ففي المنتهى والتذكرة والمسالك وغيرها عرفه البائع، فإن عرفه وإلا فالمالك الذي قبله هكذا، بل لا أجد فيه خلافا بيننا، لوجوب الحكم به له مع دعواه إياه إجماعا في المنتهى، قضاء لظاهر يده السابقة، بل قد يدعى أنه محكوم بملكيته له ما لم ينفه عن نفسه لذلك من غير حاجة إلى دعواه إياه، كما عساه يومي إليه في الجملة صحيحتا ابن مسلم السابقتان، فيجب تعريفه إياه حينئذ قطعا بل هو أولى من اللقطة في ذلك بناء على أنه ليس منها، فما في المدارك حينئذ من أنه يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة من هذا التكليف مضافا إلى أصالة عدم التقدم لا ينبغي أن يصغى إليه كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة للفقه، وإن قال في الحدائق: إنه لا يخلو من قرب، بل فيها أنه يؤيده صحيحة عبد الله بن جعفر (1) المتضمنة لحكم الموجود في جوف الدابة التي ستسمعها فيما يأتي، وهو كذلك، لكن قد يقال بإرادة المثال من البائع فيها، أو يفرق بظهور المدفون في الدار أنه لصاحبها الأول بخلاف الدابة، نعم لو علم انتفاءه عن
(٣١)