وهو كذلك، ضرورة انسياقه إلى الذهن من خطابه بتخميسه أو لزومه له كما اعترف به في الحدائق بل قد يستفاد أيضا في الجملة من صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام (سألته عن الورق توجد في دار فقال: إن كان الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت) كصحيحه الآخر (2) عن الصادق (عليه السلام)، مضافا إلى ما في المدارك من أن الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير إنما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما، والكل هنا منتف، وإن كان في اقتضاء ذلك بعد تسليمه ملكية الواجد المتوقفة على ذكر الشارع سببا ينقطع به استصحاب عدمها للواجد وثبوتها للأصيل نظر واضح.
بل وكذا الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه أثر الاسلام أيضا على الأقوى، وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وكشف الأستاذ، بل لعله ظاهر ما عن المفيد والمرتضى والحسن من الاطلاق أيضا، بل لعله ظاهر ابن زهرة في غنيته بل تحتمل عبارته دعواه الاجماع عليه، وخلافا للفاضلين والشهيدين في البيان والمسالك والمقداد وعن المبسوط فلقطة، بل في التنقيح أن عليه الفتوى لما سمعته سابقا من إطلاق وجوب الخمس وغيره المؤيد باشعار صحيحة عبد الله ابن جعفر (3) الواردة في الموجود في جوف الدابة التي ستسمعه فيما يأتي والسالم عن معارض معتد به، إذا هو إما أصالة احترام مال المسلم المتوقف الاستدلال بها على ثبوت كونه مالا لمسلم، وهو في حيز المنع، لأعمية أثر الاسلام والأرض منه، على أنهما لا يفيدان إلا ظنا لا دليل على حجيته هنا، وإما تناول تعريف