وبحسب القواعد وإن لم يكن بينهما تناف وتعاند ليلزم منه حمل المطلق على المقيد لكون كل منهما مثبتين، ولكن نعلم من الخارج علما جزميا أن موضوع الحكم في كلتا الروايتين هو شئ واحد، وأن قوله (عليه السلام): صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام، في مقام التحديد.
فبمقتضى هذه المقدمة الخارجية نحمل المطلق على المقيد ونلتزم بثبوته لخصوص المالك، وإن كانت الرواية المطلقة مع قطع النظر عن الرواية المقيدة تقتضي ثبوت خيار الحيوان لمطلق البايع وإن كان غير المالك، وعلى هذا فاتحاد السياق يقتضي أن لا يثبت خيار المجلس أيضا لغير المالك.
وفيه أن اختصاص خيار الحيوان لصاحب الحيوان لا يقتضي اختصاص خيار المجلس به.
والوجه فيه: أن البيعان أو المتبايعان وإن استعملا في خياري المجلس والحيوان في معنى واحد ولم يختلف المستعمل فيه فيهما ولم يرد منهما المالك، بل عنوان المتبايعان بحيث لو كنا وهاتان العبارتان لقلنا بثبوت كلا الخيارين لعنوان البيع والمتبايع، ولكن اختلفت الإرادة الجدية بالنسبة إلى خيار المجلس وخيار الحيوان، حيث أريد من البيعان والمتبايعان المذكورين في أدلة خيار المجلس عنوان البيع والمتبايع الشامل للوكيل والموكل معا، وأريد منهما في خيار الحيوان المالك وصاحب الحيوان من غير تخلف في الإرادة الاستعمالية.
والدليل على هذا التقييد هو القرينة الخارجية، حيث علم من الخارج أن قوله (عليه السلام): صاحب الحيوان بالخيار، وارد مورد التحديد، وأن الموضوع في قوله (عليه السلام): إن البيعان بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام، والشرط فيه هذا هو الموضوع في قوله: صاحب الحيوان بالخيار، فقهرا يقيد الحكم بتقيد الموضوع.