أموره في يده حتى أمر المعاملات من الفسخ والامضاء، فإن ذلك من جهة كونه وكيلا مفوضا لا من جهة كونه بايعا.
وعلى الجملة فلازم كلام المصنف من تخصيص موضوع خيار المجلس بمن له خيار الحيوان هو عدم ثبوته للوكيل المفوض أيضا بما أنه من المتبايعين ومن البيع، لا بما هو وكيل من قبل البايع، ويفسخ البيع أو يمضه بأمر الموكل وتوكيله كما هو واضح.
بعبارة أخرى هذا نقض على المصنف، حيث التزم بعدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة من جهة اختصاصه بمن له خيار الحيوان، ومع ذلك التزم بثبوته للوكيل المفوض مع أنه لم يثبت له خيار الحيوان.
ولكن قد عرفت أن مجرد ذكر خيار الحيوان فيما ذكر فيه خيار المجلس لا يقتضي الاتحاد من جميع الجهات، وعلى الاجمال فلا شبهة في ثبوت هذا الخيار للوكيل المفوض بل هو كالولي، فإن معنى الوكالة كما ذكروا تفويض الأمر إلى الوكيل وجعله مسلطا على ما وكل لأجله نظير السلطنة المجعولة للأولياء، غايته أن سلطنة الأولياء من قبل الله تعالى وسلطنة الوكلاء من قبل الموكلين، وليس الأمر كذلك في الوكيل في اجراء الصيغة.
وأما الوكيل في أمر البيع أو الشراء فقط، بحيث يكون وكيلا مفوضا في جهة خاصة فقط وينتهي أمد وكالته بعد البيع، فهو واسطة بين الوكيلين المتقدمين، وهو من جهة يشبهه الوكيل في اجراء الصيغة ومن جهة يشبهه الوكيل المفوض إما من حيث إنه شبيه بالوكيل المفوض من جهة كونه مستقلا في أمر البيع أو الشراء، ومن حيث إنه شبيه بالوكيل في اجراء الصيغة هو تمامية أمد الخيار بتمامية العقد، كما أن الوكيل في اجراء العقد كذلك.