وفيه أولا: النقض بالنكاح، حيث إن الخيار لأجل العيوب المعلومة ثابت فيه ولكن لا تجوز الإقالة للزوجين، فلا وجه لجعل ثبوت الخيار متوقفا على جواز الإقالة.
وثانيا: بالحل، بأن يقال إن كان نظره إلى توقف الفسخ بالإقالة حقيقة وأنه لا يؤثر الفسخ في مورد لا إقالة فيه، ففيه أن العقد شئ واحد وإنما حصل بالالتزامين من الطرفين، نظير الحبلين المشدود أحدهما بالآخر فإنه صار حبلا واحدا، وهذا الشئ الواحد وإن كان في حصوله متوقفا على التزامين من شخصين ولكن في مقام الانحلال ينحل بانحلال من الطرفين كما في الإقالة ومن طرف واحد كما في الفسخ، وقد عرفت سابقا أن امضاء أحدهما العقد لا يستلزم الامضاء والالتزام من الطرف الآخر، ولكن الفسخ من طرف يستلزم الفسخ من الطرفين، لأنه لا يبقى مجالا للوفاء.
والوجه فيه أن الفسخ هو الحل، ويعبر في لغة الفرس بكلمة:
وا كردن وباز نمودن، وهذا المعنى شئ واحد ومعنى بسيط لا يعقل أن يحصل من طرف ولم يحصل من طرف آخر، بل إذا تحقق الحل تحقق من الطرفين.
وبالجملة العقد هو الالتزام من الطرفين، نظير البيعة وضم إحدى اليدين بالأخرى، وهذا لا يتحقق حصولا إلا من الطرفين، ولكن انحلاله لا يتوقف عليهما بل يحصل بحل واحد، وقد يكون ذلك هو الإقالة أي المراضاة بالحل من الطرفين، وقد يكون الفسخ، ولا يعقل تحقق من طرف وتوقفه على أن يتحقق من الآخر، وليس الفسخ في طول الإقالة ولا متوقفا عليها ولا أن بينهما تلازم.
بل قد يتحقق أحدها بدون الآخر وقد يجتمعان، ففي النكاح يتحقق الفسخ دون الإقالة وبعد سقوط جميع الخيارات في العقود اللازمة