يتحقق الإقالة دون الفسخ، وفي البيوع الخيارية يمكن الفسخ بكل من الإقالة والفسخ، فلا معنى لهذا الوجه أيضا.
وإن كان نظره الانصراف وأن أدلة الخيار منصرفة إلى هذا القسم فلا تثبت الخيار لغير ذلك فله وجه، ولكن عرفت جوابه، من أنه لا منشأ للانصراف أيضا.
6 - وذكر بعض مشايخنا المحققين من أن الوكيل في اجراء الصيغة فقط نادر في باب المعاملات جدا، لأنه لا يكون إلا في غير العربي مع لحاظ صدور البيع عن صيغة لا عن التعاطي لترتيب آثار البيع بالصيغة، وعلى هذا ينصرف دليل الخيار إلى غير الوكيل في اجراء الصيغة لكون ذلك للغير غالبا من حيث الوجود.
وفيه أولا: إن غلبه الوجود لا توجب الانصراف، وقد اعترف هو بذلك مرارا عديدة في كلماته السابقة.
وثانيا: إن الوكيل في اجراء الصيغة وإن كان قليلا بالنسبة إلى غيره، ولكنه كثير في نفسه، كما هو المتعارف في النكاح، فإن المتعارف فيه كون العاقد غير الزوجين، وفي البيع أن التوكيل في اجراء الصيغة خصوصا في البيوع الخطيرة كثير جدا.
فتحصل أن عمدة الوجه لعدم ثبوت الخيار للوكيل في اجراء الصيغة هو ما ذكره المصنف (رحمه الله)، من كونه موقوفا على جواز تصرف كل من المتبايعين فيما انتقل إليه، وما ذكره شيخنا الأستاذ من توقف الفسخ على الإقالة.
وقد عرفت أن ما أفاده المصنف لا دليل عليه في نفسه وأنه مخالف لمذهبه، وما أفاده الأستاذ مضافا إلى عدم الدليل عليه وبطلانه في نفسه والجواب الحلي عنه أنه منقوض بباب النكاح، فإنه ثبت الخيار فيه ولم يتوقف على الإقالة لعدم جريانها في النكاح.