الصيغة ليس له ذلك ولا يجوز له التصرف في شئ من العوضين من قبل الموكل.
ومن هنا لو شك البايع أن المبيع هل هو ممن ينعتق عليه أو يجب صرفه في نفقة من يجب انفاقه أو يجب عتقه لنذر ونحوه، لا يجوز أن يتمسك بأدلة الخيار فيحكم بعدم الوجوب، لأن الحكم لا يثبت الموضوع لنفسه.
وقد عرفت أنها تثبت الخيار في فرض تمكن ذي الخيار من التصرف في المال الذي انتقل إلى ذي الخيار، وهذا المعنى موضوع للخيار ومشكوك فيه، فلا يمكن اثبات الموضوع بذلك.
ويرد على ما ذكره أصلا وفرعا:
أما الأصل، مضافا إلى أن ما ذكره خلاف ظواهر الأدلة، أنه مخالف لمسلكه، فإنه ذكر في مواضع متعددة من كتابه أن الخيار إنما يتعلق بالعقد دون العين الخارجي، ولذا لا يدور الخيار وجودا وعدما مدار بقاء العين وعدمه، بل يجوز أعماله لذي الخيار حتى مع تلف العين، وقد تقدم منه (رحمه الله) في بعض تنبيهات المعاطاة أن الجواز الثابت فيها غير الجواز الثابت في غيرها بالخيار، فإن متعلق الجواز في المعاطاة هو العين فلكل من المتبايعين رد العين ولذا سقط مع التصرف كما قيل، ولكن جواز الفسخ في العقد الخياري متعلق بالعقد ولذا يبقى مع التلف أيضا.
وأيضا ذكر في تعريف الخيار أنه ملك فسخ العقد، وقد كرر ذكر ذلك في خلال كلماته كثيرا، فلا وجه لجعل متعلق الخيار هو العوضين.
وأما الفرع الذي رتبه على الأصل المذكور، فقد ظهر جوابه مما ذكرناه، فإن متعلق الخيار هو العقد فهو لا يرتبط بحكم آخر ثابت للعين المبيعة، ولا مساس لأحدهما بالآخر أصلا، فله أي لذي الخيار أن يفسخ العقد في الموارد المذكورة وبعده يتبع في كل مورد حكمه على