وبعبارة أخرى نستكشف من تقارن خيار المجلس بخيار الحيوان أن موضوع خيار المجلس من كان له خيار الحيوان، فأي ربط لذلك بحمل المطلق على المقيد.
وفيه أن هذا من العجائب، فإنه لا ربط لخيار الحيوان بخيار المجلس أصلا، فإن الموضوع في خيار الحيوان هو عنوان المالك، لقوله (عليه السلام):
وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام (1)، وموضوع خيار المجلس هو عنوان البيع، وأي ربط لأحدهما بالآخر، ومجرد ذكرهما في رواية واحدة لا يقتضي اتحاد الموضوع.
فهل يتوهم أحد أنه لو ذكر في رواية أن خيار الحيوان ثابت لابن البايع أو أخيه، وقد ذكر فيها أيضا البيعان بالخيار، فهل يتوهم أن موضوع خيار المجلس أيضا هو ابن البايع باتحاد السياق.
ومن هنا ظهر الجواب من قوله (رحمه الله): مضافا إلى أدلة سائر الخيارات، فإن القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.
فتحصل أنه لا يمكن رفع اليد عن الاطلاقات بمثل هذه الوجوه.
4 - ما هو العمدة، وحاصله أن المستفاد من أدلة هذا الخيار أنه حق وسلطنة إنما ثبت لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر، بأن يرجعه إلى ملكه ويتملكه جديدا بالفسخ بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه بأن يتصرف فيه كيف يشاء، ومن الواضح أن الوكيل في اجراء العقد ليس له التسلط على التصرف فيما انتقل إلى البايع أو المشتري فليس له التسلط على ما انتقل من أحدهما إلى الآخر بأن يرجعه بالفسخ،