وفيه أنها لا تزيد عن العلة المستنبطة، وقد حقق في محله أنها ليست بحجة، وإنما هي من القيام الذي يحرم العمل به، نعم لو كانت علة منصوصة لزم العمل بها قطعا فلا تكون مانعه عن شمول الاطلاقات للوكيل في اجراء الصيغة أيضا، على أنها غير جارية في جميع الموارد، كما إذا كان ابقاء البيع أصلح لهم، بأن باع ما يحاذي بدينار بخمسين دينارا مع علم المشتري بالغبن، فإنه لا شبهة أن ابقاء البيع على حاله وعدم فسخه أصلح لحال البايع من الفسخ، ومع ذلك فله خيار المجلس.
وعلى الجملة فلا وجه لرفع اليد عن المطلقات وعن شمولها للوكيل المذكور بمثل هذه الحكمة العلية، نعم لهذه الحكمة وجه فيما كان دليل الخيار هو قاعدة نفي الضرر ونحوها، كما إذا فرضنا أن دليل خيار الغبن هو دليل نفي الضرر فإنها تقتضي ثبوته للمالك فقط لا لمجري الصيغة.
3 - إن بعض أدلة خيار المجلس قد تقارن بخيار الحيوان وكونه مجعولا للبايع (1)، ومن الواضح أن خيار الحيوان مجعول للمالك، فاتحاد السياق يقتضي أن يكون خيار المجلس أيضا كذلك، وليس هذا من باب حمل المطلقات الواردة في جعل خيار المجلس بلا تقارن بجعل خيار الحيوان على المقيد، حتى يقال إنه لا يجري في الأحكام الانحلالية، كقوله أكرم العلماء وأكرم زيد العالم لعدم التنافي، بل من جهة عدم الاطلاق للأخبار المطلقة، لأن الموضوع فيها من كان له خيار الحيوان أعني المالك.