ومن الواضح أنه لا بعد في اختلاف الإرادة الجدية بالنسبة إلى حكمين الثابتين بعبارة واحدة وباستعمال واحدة، أي بأن يكون الاستعمال في أحدهما على نسق الاستعمال في الآخر.
ونظير ذلك ما إذا قال: الخمر حرام ونجس، ويحرم بيعها وامساكها وجميع التقلب فيها، ثم ثبت التقييد في أحدهما وقال: يجوز بيعها من الكافر، فهل فيه محذور عقلا أو شرعا أو عرفا، وكذلك في جميع المقامات.
والسر في ذلك ما قلنا، من جواز اختلاف الإرادة الجدية في الحكمين الثابتين على موضوع واحد بحيث يكون في أحدهما مطلقا وفي الآخر مقيدا ويكون الموضوع أيضا مطلقا ومقيدا ويتعدد الموضوع بذلك الاختلاف وإن كانت الإرادة الاستعمالية متحدة في كليهما، وذلك لأن التقييد إنما يثبت من الخارج.
وعلى الاجمال ثبوت خيار الحيوان لصاحبه لا يدل على ثبوت خيار المجلس للمالك، فإن قرينة الاختصاص موجودة في الأول دون الثاني، ومن هنا ظهر أن خيار الحيوان مختص بصاحب الحيوان ولم يثبت للمتبايعين مع أن خيار المجلس ثابت لهما.
وإن قلنا بعدم ثبوته للوكيلين في اجراء الصيغة مع اتحاد السياق يقتضي اختصاص خيار المجلس أيضا بواحد منهما، على أنه لو كان مقتضى السياق اختصاص خيار المجلس بمن له خيار الحيوان لزم له الالتزام بعدم ثبوت خيار المجلس للوكيل المفوض أيضا، مع أنه لم يستشكل أحد حتى هو (رحمه الله) كما سيأتي.
ب - أما الوجه الثاني، فحاصله أن خيار المجلس إنما ثبت للمتبايعين بعد الفراغ عن جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إلى نفسه وقد أثبتت أدلة الخيار المجلس لمن له هذا الشأن، ومن الواضح أن الوكيل في اجراء