وكذا إذا شككنا في كونها لذي رحم أو لغيره، فنقول: إن الأصل عدم كونها لذي رحم فتكون الهبة جائزة، وهكذا إذا شككنا في اللزوم والجواز مع كونه مسبوقا بالخيار، فإنه نستصحب الخيار فنحكم بالجواز، وفي جميع ذلك مقتضى الأصل الموضوعي هو الجواز.
وأخرى يكون في تلك الموارد أصل موضوعي يقتضي اللزوم، كما إذا علم بأن العقد الصادر بيع وشك في جعل الخيار فيه، فالأصل أنه لم يجعل الخيار فيه فيكون لازما، وهكذا لو شك بعد سقوط خيار المجلس بتفرق هل هنا خيار آخر أم لا، فنستصحب عدمه فيحكم باللزوم.
وإنما الكلام فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي يقتضي اللزوم أو يقتض الجواز، فهل هنا ما يقتضي اللزوم أو يقتضي الجواز أو لا، فالتزم المصنف (رحمه الله) باللزوم تمسكا باستصحاب الملكية، ولكن جريانه هنا موقوف على جريان الاستصحاب في الأحكام الإلهية، وقد قلنا بعدم جريانه فيها حتى في الشبهات الموضوعية، لابتلائه بأصالة عدم الجعل دائما، ولم يحتمل في حقه البداء حتى يتوهم أنه جعل في زمان وبدا له الخطأ العياذ بالله ونسخه في زمان آخر، بل لو كان مجعولا فهو مجعول مطلق وإلا فلا.
وعلى هذا فلا يجري استصحاب الملكية في المقام، لأنا نشك في أن الملكية هل جعلت بعد الفسخ أم لا، فنلتزم بعدم كونها مجعولة بعد الفسخ كما هو واضح لا سترة فيه، وكلما نتأمل في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام يزداد لنا وضوحا.
وعلى مسلكنا هذا فينحصر الجواب عن هذا الاشكال بما حققناه في محله من أصالة العدم الأزلي، وتوضيح ذلك: