ومن هنا لا يثبت بأدلة خيار المجلس هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج، فإنه لا يمكن التمسك باطلاق قولهم (عليهم السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، لاثبات التسلط على ارجاع العين من الشخص الآخر بالفسخ.
ألا ترى أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة فلا يجوز أن يتمسك بادله خيار المجلس لاثبات السلطنة، وكذلك لو نذر أن يعتقه أو يصرف المبيع في محل خاص فليس له أن يتمسك لرفع الوجوب وجواز الرجوع بأدلة الخيار.
وفيه أن هذا الوجه بظاهره لا يترقب صدوره من المصنف، لكونه منافيا لمبناه، فإنه التزم بكون مورد الخيار هو العقد دون العين، بمعنى أن معنى الخيار هو فسخ العقد لا استرداد العين ابتداءا، نعم لازم فسخ العقد هو استرجاع العين كما هو واضح.
وأما ما ذكره من الأمثلة فأجنبي عن المقام، أما ما ذكره من النذر فإن مقتضى الاطلاقات هو ثبوت الخيار حتى فيما كان المبيع منذورا لأن يصرف في مورد خاص، غاية الأمر أن اعمال الخيار وارجاع العين الموجب لانهدام العمل بالنذر فعل محرم، فيكون مخالفة لحكم تكليفي، وأما عدم ثبوت الخيار هنا وعدم جواز التمسك بالمطلقات فيه فخال عن الوجه.
وأما ما ذكره من مسألة كون المبيع ممن ينعتق عليه، فأيضا لا محذور في ثبوت الخيار هنا، غاية الأمر لا يرد العبد إلى البايع لعدم جواز صيرورة الحر عبدا بل يرد بدله إليه.
وعلى الجملة فمثل هذه الأمثلة لا تكون مانعة عن التمسك باطلاق أدلة خيار المجلس كما هو واضح.