على المطلب، وعلى تقدير كونه دليلا على الخيار فلا شبهة في شموله على المبيع الكلي أيضا، وذلك لما عرفت أن الضرر هنا يكون من جهات ثلاث: الأولى: الضرر من جهة تلف المبيع، والثانية: من جهة حفظها للمشتري وعدم جواز التصرف فيه، وهاتان الجهتان لا تجريان في المبيع الكلي، والثالثة: أن يكون الضرر من جهة أن عدم اعطاء المشتري الثمن للبايع ضرر عليه، فلا شبهة أن هذه الجهة تجري في صورتي كون المبيع شخصيا أو كليا كما هو واضح.
على أنك قد عرفت أن لا ضرر ليس دليلا على ثبوت خيار التأخير للبايع، ودعوى أن عدم دفع الثمن إلى البايع من ترك المنفعة كما توهم لا من الضرر دعوى جزافية كما هو واضح.
وأما الروايات، فلا شبهة في ظهور روايتي ابن يقطين وابن عمار في البيع الكلي، فإن المراد من البيع فيهما هو المبيع كما استظهره المصنف، من جهة أن قول السائل: فلا يقبضه، في رواية علي بن يقطين، وقول الإمام (عليه السلام): من اشترى بيعا، في رواية ابن عمار، صريح في إرادة المبيع من البيع، فإنه لا معنى لقبض البيع، وكذلك قوله (عليه السلام): اشترى بيعا، فإنه أيضا لا معنى لشراء البيع، وهذا واضح لا شبهة فيه.
إلا أنه لا وجه لاستظهاره اختصاص الروايتين بالشخصي، من جهة أن لفظ البيع إنما أطلق على المبيع من كون المبيع معرضا للبيع فلا معرضية في الكلي، وذلك لأنه يرد عليه:
أولا: إن الوجه في اطلاق البيع على المبيع ليس هو ما ذكره المصنف، بل من جهة ما يؤول إليه، وأنه حيث يؤول المتاع مبيعا ويعرض عليه البيع فلذا أطلق عليه البيع، كما يقال: من قتل قتيلا فله سلبه، وفي قوله