الخيار، فإن غاية ما يمكن أن يلتزم به ويستظهر من الأدلة من مناسبة الحكم والموضوع أن يكون التأخير عند انقضاء الثلاثة بغير حق، فالواجب أن لا يكون له خيار في هذا الحال وأما قبله أو بعده، فلا وجه للالتزام به بلا اشكال، فلا ينافي اعتبار ذلك مع ما في المختلف من الاتفاق على ثبوته في الحيوان.
نعم بقي هنا شئ، وهو أنه لو اجتمع خيار التأخير مع خيار الحيوان لزم تعدد السبب مع كون المسبب واحد، فهذا لا محذور فيه كما في تقرير شيخنا الأستاذ، فراجع.
أقول: أما ما ذكره من أن مطلق الشروط الضمنية والصريحة ليس بواجب الوفاء في العقد الخياري ومنها التسليم والتسلم، فيرد عليه أن هذا إنما يتم بناءا على كون دليل اللزوم هو الأمر بوجوب الوفاء على العقد، وكان المراد من ذلك هو ترتيب الأثر عليه، ويكون المراد من وجوب الوفاء هو الحكم التكليفي على ما ذكره المصنف.
وعليه فيقال إن ترتيب جميع آثار العقد عليه إنما يصح فيما إذا لم يكن العقد خياريا وإلا فلا يجب ذلك كما هو واضح، وقد ذكرنا في محله أن معنى الوفاء هو الانهاء، والوفاء بالعقد هو انهاؤه واتمامه، وحيث لا يناسب ذلك بالوجوب التكليفي فيكون الأمر به ارشادا إلى أنه لا ينحل وأنه لازم، وذكرنا أيضا أن من أدلة اللزوم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، وأنه يحرم أكل مال الناس بغير تجارة عن تراض وغير ذلك.
فلا شبهة أنه إذا تحقق البيع و حصل النقل والانتقال فيكون المبيع ملكا للمشتري والثمن ملكا للبايع، فيحرم لكل منهما التصرف في الآخر بدون إذنه، لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وأنه لا يجوز لكل أحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه.