تعالى: إني أراني أعصر خمرا (1)، وغير ذلك من الموارد التي يصح الاطلاق فيها باعتبار ما يؤول إليه.
على أنه يصح المعرضية في الكلي أيضا، فإن الكليات الذمية قابلة للمعرضية على البيع، بل غالب البيوع من هذا القبيل، كالبيوع الواقعة بين التجار، فإن معاملاتهم بالبيوع الكلية، فإنهم عقدوا في حجراتهم فيبيعون ويشترون كليا.
وعلى الجملة فظهور البيع أعم من الكلية والشخصية كما هو واضح، ففي كفاية هاتين الروايتين في شمول الحكم للكلي غنى وكفاية، وإن لم تكن الروايات الأخر ظاهرة في الكلي كما لا يخفى.
وأما صحيحة زرارة، فالمتاع المذكور فيها في قول السائل كلفظ المال والماء من المفاهيم الكلية، فلا وجه لدعوى اختصاصه بالعين الشخصية.
وأما دعوى اختصاصه بالشخصي من جهة قوله: ويدعه عنده، فممنوع، فإنه بمعنى الترك، فمراده السؤال من السائل اشترى متاعا وتركه عند البايع، ولا شبهة في صدق ذلك على الكلي بل كثر اطلاق ذلك في الثمن، فإنه يقال: إنه باع ولم يأخذ الثمن بل تركه عند البايع حتى مع التصريح بكون الثمن كليا يصح هذا الاطلاق، ومع ظهوره في العين الشخصية فلم يذكر ذلك في كلام الإمام (عليه السلام) ليكون موجبا لتقييد الحكم واختصاصه بالشخصي، بحيث يلزم رفع اليد بها عن الروايتين المتقدمتين أيضا.
فغاية الأمر فلا ظهور لهذه الرواية في الكلي، ولكن ليس له ظهور في