ويرد عليه أولا: الاشكال في الصغرى، حيث لم يعلم اعراض المشهور عن هذه الرواية، بل يحتمل أن يكون عدم عملهم بها من جهة أنهم حملوها على بعض الوجوه، بأن تكون محمولة على صورة اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر، إذ كلامنا في صورة عدم اقباض المبيع كما تقدم، وليس في هذه الرواية عدم اقباض الجارية حتى لا يمكن رفع اليد من ظاهرها.
وإذن فلا بأس من حملها على صورة اشتراط تأخير الثمن إلى شهر في ضمن العقد وإلا فله الخيار، أو يمكن أن يكون عدم عملهم بها من جهة حملها على استحباب الصبر بعد ثلاثة أيام إلى شهر، وعلى هذا فلم يثبت اعراض المشهور عنها ليكون موجبا للضعف كما هو واضح.
وثانيا: الاشكال في الكبرى، وهو أن اعراض المشهور عن الرواية لا يوجب وهنها، كما أن عملهم بها لا يوجب الاعتبار، وقد تقدم ذلك مرارا، وقد نقحناه في علم الأصول، وعلى هذا فلا وجه لرفع اليد عن هذه الرواية.
وقد حملها المصنف على الوجهين المتقدمين، ولكنهما بعيد خصوصا الحمل على الاستحباب، فلا بد حينئذ من العمل بها في خصوص الجارية كما عمل بها الصدوق (رحمه الله)، فظاهرها ثبوت الخيار للبايع في بيع الجارية بعد شهر، سواء أقبضها من المشتري أم لا، لاطلاقها، ولا وجه لتقييدها بصورة الاقباض.
وعلى الجملة فحيث إن النص وارد في خصوص الجارية فيكون أخص من الرواية المتقدمة فتكون مقيدة لها.
وقد يتوهم أن النسبة بينها وبين الروايات المتقدمة هي العموم من وجه، حيث إن هذه الرواية أخص من حيث الموضوع وهو الجارية