بالعين الشخصية فلا يجري في المبيع الكلي، وقال: إن كلمات الفقهاء موردها ذلك وكذلك معاقد اجماعاتهم، فإنها مختصة بالعين الشخصية فلا تشمل المبيع الكلي كما لا يخفى.
وأما حديث نفي الضرر فهو أيضا مختص بالشخصي، لأنه المضمون على البايع قبل القبض فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي، فإنه لا تلف فيه ليكون دركه على البايع ويتضرر من ذلك.
ثم ذكر النصوص فروايتا ابن يقطين (1) وابن عمار (2) مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع، والوجه في اطلاقه على المبيع قبل المبيع هو كون البيع معرضا للبيع ولا مناسبة لاطلاقه على الكلي لعدم صحة كونه معرضا للبيع، فلا يصح هذا الاطلاق فيه فلا تشمل الروايتان على الكلي.
وأما رواية زرارة، فهي أيضا ظاهرة في المبيع الشخصي، فلا تشمل الكلي، وذلك لأن قول السائل فيها: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له (3)، ظاهر في المبيع الشخصي، فإن المتاع ظاهر في ذلك، وكذا قوله: ثم يدعه، فإن الايداع لا يمكن في المبيع الكلي كما لا يخفى.