الخيار هو خيار الشرط أم خيار الحيوان أم غيرهما، والوجه في ذلك هو عدم الدليل على اعتبار هذا الشرط كما هو واضح.
ثم وجه هذا القول بأمرين الذين ينتج ضم أحدهما إلى الآخر اشتراطه خيار التأخير بهذا الشرط، أي بعدم الخيار لأحدهما أولهما:
1 - إن النصوص الواردة في مشروعية هذا الخيار كلها منصرفة عن ذلك، لأنه إنما ثبت في حق من له حق المطالبة لبدل ماله من الآخر، ومع اشتراط التأخير ليس له حق المطالبة، ولا أن وظيفة من له الخيار وجوب التسليم بل له أن يقبض وله أن لا يقبض كما هو واضح.
2 - إن من أحكام الخيار أنه لا يجب على من له الخيار اقباض الثمن أو المثمن من الطرف الآخر، كما في التذكرة (1) حيث قال: إنه لا يجب على البايع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، ولو تسلم أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على التسليم، وضم أحد الأمرين إلى الآخر ينتج أن من له حق تأخير العوض وعدم اقباضه من الطرف الآخر بحيث له أن يؤخر الاقباض لحق لا يثبت عليه خيار التأخير لانصراف الأدلة عن ذلك.
والحاصل أن من له الخيار كأنه شرط على الأخير تأجيل العوض فلا يثبت عليه خيار التأخير.
وقد أجاب عنه المصنف على فرض تسليم المقدمتين حيث قال:
وفيه بعد تسليم المقدمتين، فإن كلامه هذا ظاهر في أنه لا يسلم المقدمتين، وحاصل جوابه على فرض تسليم المقدمتين النقض بخيار المجلس وخيار الحيوان، وقال::