الخيار، وأما مع ثبوت خيار التأخير له فلا مجال لثبوت الحكم كما لا يخفى، فافهم.
وهذه المقدمة مما لا شبهة فيها، بل ذكر المصنف في الشرط الثالث أن الأخبار منصرفة عن صورة اشتراط التأخير، وقلنا إن خيار التأخير إنما جعل لمن كان له المطالبة ولم يكن للآخر حق التأخير، بل كان موظفا بالأداء.
وأما المقدمة الثانية، فقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ من أن له لا يجب عليه التسليم، وتوضيح ذلك:
إن بناء المعاملة على التسليم والتسلم والتبديل والتبدل، فيصير القبض والاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد، فمرجع كون العقد خياريا إلى أنه بجميع ما تضمنه من الشروط الضمنية أو الصريحة غير واجب الوفاء، فكما لا يجب الوفاء بنفس العقد كذلك لا يجب الوفاء بما في ضمنه من التعهدات الضمنية بل الصريحة غير لازمة الوفاء، فلا يجب التسليم والتسلم في العقد الخياري، وعليه فلا يجري فيه خيار التأخير.
وهذا المعنى قد التزم به المصنف في أحكام القبض، حيث ذكر الأردبيلي أن من ظلم على أحد ولم يسلم المبيع الذي باعه منه ليس للآخر منع تسليم الثمن فإنه أيضا معصية، وأجاب عنه المصنف بأنه إذا منع البايع في التسليم فللمشتري أيضا لا يجب تسليم الثمن، نعم قد أنكر المصنف ذلك هنا وفي أحكام الخيار.
ثم ذكر أن هذا الخيار لا ينافي خيار المجلس إلا في فرض نادر، بأن بقيا في مجلس العقد إلى بعد ثلاثة أيام لسجن ونحوه، وحينئذ نلتزم أيضا بعدم خيار التأخير، وأما خيار الحيوان فهو أيضا لا يمنع عن هذا