نفي الحكم عن المبيع الكلي، وعليه فتكفينا الروايتان المتقدمتان كما هو واضح.
وأما رواية أبي بكر عياش أولا: إنها ضعيفة السند، وثانيا: إنه لا شبهة في شمولها للمبيع الكلي والشخصي، لأن الشئ من المفاهيم العامة يطلق على جميع الأشياء، بل لا شئ أعم منه، لاطلاقه على الواجب والممكن وعلى الأمور الاعتبارية والمتأصلة كما هو واضح.
ولا شبهة أن الكلي قبل تعلق الاعتبارية وكونه مبيعا وإن لم يكن شيئا ولكن يطلق عليه الشئ بعد تعلق البيع به كما هو واضح، فيكون مشمولا للحديث، وقد ذكر لعدم شموله على الكلي وجهان:
1 - إن الشئ عبارة عما هو مشي وجوده فلا يطلق على غير الأمور الوجودية لكونه مساوقا للوجود، فلا يشمل الكلي ولا يطلق الشئ عليه.
وفيه أن هذا إنما هو في اصطلاح الفلاسفة، وإلا فلا شبهة في اطلاق الشئ على جميع الأشياء الوجودية والعدمية، وسلب الشيئية في بعض الموارد وعن الأمور العدمية باعتبار عدم المحمول، كما في قوله تعالى:
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا (1)، أي لم يجد شيئا، وهو الماء الذي يطلبه، و إلا كان هناك شئ قطعا، فلا أقل من التراب، حتى لو وجد عنده كنزا فأيضا يقال لم يجد شيئا، لأنه كان في صدد الماء، وقد عرفت أن الشئ من المفاهيم العامة فيشمل جميع الأشياء الموجودة والمعدومة، ولا شبهة أن الكلي الذي تعلق به البيع واعتبار العقلاء الشئ ثابت في ذمة البايع كما لا يخفى.