الذي ذكر ذلك في رواية ابن الحجاج، وهي أنه قال:
اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت أياما ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته، فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضي بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر:
بقول من تريد أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره، قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له (1).
حيث إن مورد المحاكمة والسؤال عن أبي بكر هو مورد بحثنا، وقد حكم فيه أبي بكر بعدم البيع، واستفاد ذلك من قول الإمام (عليه السلام)، بل ذكر المصنف أنه ربما يستدل بهذه الرواية تبعا للتذكرة (2)، وفيه نظر.
أقول: إن تم الاجماع على اعتبار قبض مجموع الثمن في لزوم أو صحته فهو وإلا فلا دليل على ذلك، ولكن الاجماع التعبدي لم يتم، فإنه قد استدل بعضهم كالتذكرة وغيره بالروايات تعبا لفهم أبي بكر بن عياش، ومع تسليم أن أبا بكر بن العياش رجل صحيح ثقة (3)، ولكن فهمه ليس بحجة لنا، لعدم كونه معصوما قطعا.
وعلى هذا فإن قلنا بالانحلال، كما قلنا في طرف البيع، فيحكم باللزوم أو الصحة في الجزء المقبوض، وبالبطلان أو التزلزل في الجزء الغير المقبوض، وهذا هو الأقوى، وإلا فيحكم بالبطلان في الجميع كما عرفت في طرف المبيع، وأما الصحة مطلقا فلا وجه له أصلا، فافهم.