أن يتعرض لايجاد موضوعه، فإنه في فرض وجود موضوعه يدل على الاستمرار، ولا يمكن أن يتعرض الحكم لموضوعه.
فما ذكر المصنف صحيح في مثل ذلك، وأما إذا كان الدليل الدال على الحكم بنفسه دالا على العموم أو الاطلاق إما بقيد أضيف إلى الخطاب أو بمقدمات الحكمة، فحينئذ لا شبهة في جواز التمسك بالاطلاق، سواء كان الحكم ثابتا لمتعلقه على نحو العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي.
وتوضيح ذلك: أن الاستمرار تارة يفرض في الجعل، من أنه مستمر أو لا، وأخرى في المجموع، أما الأول بأن الجعل يدل على الاستمرار ما لم يطرءه النسخ أم لا، فهو خارج عن المقام، وأما الثاني فلا شبهة في جواز التمسك باطلاق المجعول أو بعمومه واثبات الحكم للأفراد العرضية والطولية للعام، لأن الاهمال مستحيل في مقام الثبوت والمولي في مقام البيان وفي مقام الاثبات ولم يقيد كلامه بقيد، فنكشف منه الاطلاق.
مثلا أن أوفوا بالعقود (1) يدل على وجوب الوفاء بكل عقد، فإذا فرضنا أن الملكية المنشأة لم تقيد بشئ في مقام الانشاء وهكذا الزوجية، فنكشف من ذلك كونهما دائمية، فإن اطلاق المنشأة يدل على ثبوتهما وتحققهما في الأفراد العرضية والطولية.
ولا يفرق في ذلك كون الحكم على نحو العام المجموعي، كما إذا أنشأ الملكية الواحدة بين المبدأ والمنتهى، وهذا هو المعروف، أو على نحو الاستغراق، كما إذا كانت هنا في كل آن ملكية مستقلة منضمة بعضها