الظاهر هو كذلك، فإن هذا الشرط كما ذكرنا ثابت بالارتكاز، وهو قائم وموجود ما لم يتحقق التواني عرفا، وهذا لا ينافي بالاشتغال ببعض الأفعال من الصلاة والنوم إذا كان وقته، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بل الأمكنة ونحوها كما هو واضح.
وبعبارة أخرى أن الحكم في أصل الخيار في أمده كل ذلك بالارتكاز، فبالمقدار الذي يساعده الارتكاز يحكم بثبوت الخيار وإلا فلا، كما لا يخفى، فافهم.
ثم إن هذا الخيار إنما يثبت لمن التفت بالغبن، فلو التفت بعد سنة أو سنتين فيحكم بثبوت الخيار له بعد ذلك على المقدار المتعارف من الفورية، بحيث لا يكون ذي الخيار متوانيا ولا يقول من عليه الخيار في أي مكان كنت في طول هذا الزمان (1).
- 1 - إلى هنا تم الجزء السادس من الكتاب حسب تجزئة المؤلف (رحمه الله)، وذكر: قد وقع الفراغ منه يوم الأحد أول شهر ربيع الأول سنة 1376 هجري، والحمد لله أولا وآخرا.