الظاهر أن في المقام خصوصية تقتضي عدم جريان الاستصحاب فيه، وتفصيل ذلك:
إن مدرك خيار الغبن إما الشرط الضمني أو قاعدة نفي الضرر أو الاجماع، أما إذا كان مدركه الشرط الضمني فلا شبهة في عدم جريان الاستصحاب عند الشك في ثبوته في الآن الثاني وعدمه، وذلك لأن هذا الخيار إنما جعل في فرض التخلف على حسب الارتكاز، وهذا الارتكاز إنما هو موجود في الآن الأول دون الآن الثاني المشكوك، فاثبات الحكم في الآن الثاني من باب القياس ومن قبيل اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، إذ لم يحرز موضوع الخيار في الآن الثاني.
وبعبارة أخرى أن شرط الخيار على تقدير تخلف الشرط الضمني ليس أمرا دائميا، وإنما هو في وقت ثبت التخلف فيه، وأما الفرد الآخر الذي لم يثبت التخلف فيه فاستصحاب الحكم فيه من باب القياس كما لا يخفى.
وهكذا الكلام إذا كان مدرك الخيار هو قاعدة نفي الضرر، فإن الخيار إنما يثبت بها من مقدار يرتفع به الضرر لا أنه أمر دائمي، فاثبات الحكم أعني الخيار في أن آخر قياس.
وبعبارة أخرى أن الضرر إنما توجه من دوام اللزوم، فإذا ارتفع اللزوم في آن ارتفع الضرر أيضا، فاثبات الحكم لغير المتضرر قياس، فإن اللزوم في الآن الثاني مثلا ليس بضرري أصلا، والحاصل أنه على تقدير كون دليل الخيار الشرط الضمني أو قاعدة نفي الضرر فالخيار ليس بدائمي كما هو واضح.
ومن هنا ظهر الحال إذا كان مدرك الحكم هو الاجماع، وذلك من جهة أن الاجماع دليل لبي فلا بد من الأخذ بالمتيقن وهو المتضرر، نعم لو كان