ذلك، لما عرفت سابقا أن متعلق الخيار هو العقد وهو باق حتى بعد تلف العين، فإنه إذا أعمل صاحب الخيار خياره يرجع إلى بدل العين لا إلى نفسه.
نعم مع بقاء العين يرجع إلى نفسها مع الفسخ، وأما أنه لا يجوز التصرف في العين في زمان الخيار فهو باطل، فإنه بعد كونه مالا لمالكه فبأي وجه نمنع عن تصرفاته مع كون الناس مسلطا على أموالهم.
4 - ومن جملة الثمرات أنه هل التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، أو أنه من مالكه؟
وقد تقدم سابقا في خياري المجلس والحيوان أن مقتضى القاعدة الأولية هو كون تلف مال كل شخص على صاحبه، وأن لا يحسب على شخص آخر، ولكن قد ورد النص على أن تلف الحيوان في زمان الخيار ممن لا خيار له (1)، فإن تعدينا إلى غير خيار الحيوان وقلنا بكون تلف المبيع مطلقا في زمان الخيار ممن لا خيار له، وكذلك تعدينا إلى تلف الثمن أيضا، لقلنا في جميع الخيارات وفي تلف الثمن والمثمن في زمان الخيار في جميع المعاملات، حتى خيار المجعول الذي من مصاديقها خيار الغبن الثابت بخيار تخلف الشرط، وإن اقتصرنا بمورد النص فقط فلا يحسب تلف المبيع أو الثمن على من لا خيار له في زمن الخيار، سواء كان خيار الغبن أو غيره، وهو واضح جدا.