بلا شبهة لكونه مما يتسامح فيه، وقد يشك في كونه غبنا وعدم كونه غبنا، ولا بد وأن يلاحظ في أن مقتضى القاعدة حينئذ أي شئ يقتضي.
وقد يقال كما عن شيخنا الأستاذ إذا كان الشك في المصداق فلا يمكن التمسك بقاعدة نفي الضرر، لأن التخصيص وإن كان لبيا أعني بناء العقلاء على عدم الاعتناء بضرر يتسامح فيه ووقع الاقدام عليه إلا أن الخارج إذا كان عنوانا كليا كخروج يد المحسن عن قاعدة على اليد يكون اللبي كاللفظي في عدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية.
ولكن يرد عليه أن هذا الكلام إنما يجري فيما إذا كان هنا خارج معلوم ولكن يشك في أن المشكوك من الخارج أو من الأفراد الباقية تحت العام، وأما المقام فأجنبي عن ذلك، فإن الضرر له مراتب، فيصدق عليها على نحو التشكيك، فمرتبة منها خارج قطعا، وهي ما أقدم عليها المتبايعان والباقي مشكوك، فيتمسك باطلاق الدليل كما هو واضح، فالمقام لا ربط له بالشبهة المصداقية أصلا.
وذكر المصنف أولا أن المرجع في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار، لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه، فإن الخارج من دليل لا ضرر هو الضرر الذي يتسامح، وأما ما يشك في كونه مما يتسامح أولا فيبقى تحت الاطلاق.
ثم عدل عن ذلك ووجه اللزوم، وذكر أنه يحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم، لأن الخارج هو الضرر الذي يناقشون فيه ولا يكون موردا للتسامح بل يعد ضررا عند العقلاء، وأما في غيره فيشك في خروجه عن تحت الأدلة الدالة على لزوم العقد وعدمه، فيرجع إلى العمومات لعدم ثبوت مخصص هنا ليرفع اليد عن العمومات كما لا يخفى.
أقول: إن كان دليل خيار الغبن هو دليل نفي الضرر فلا بد من اختيار