التصرف في العوضين في زمان خيار الغبن، فإن التصرف يوجب كون العين في معرض التلف، ومن المحتمل أن ذي الخيار يفسخ العقد ويرجع بالعين، وأن اتفاقهم على هذا إنما هو بعد ظهور الغبن لا قبله، وقد ذكروا أنه يكشف من هذا الاتفاق أن خيار الغبن إنما يثبت للمغبون من حين ظهور الغبن.
ولكن الظاهر أن جميع الخيارات في ذلك على حد سواء، إن جاز التصرف في زمان الخيار جاز في كلها وإلا فلا يجوز في شئ منها، وأنه لا يكون هذا الاتفاق مائزا بين المقامين.
وذلك لعدم ثبوت هذا الاتفاق، فإنه لا نطمئن باتفاقهم على عدم جواز التصرف قبل ظهور الغبن من جهة أنهم يرون عدم جواز التصرف في زمان الخيار وجوازه في غير زمان الخيار، وحيث إنهم اتفقوا على جواز التصرف قبل ظهور الغبن فيكشف من ذلك أنه ليس لهم خيار قبل ظهور الغبن كما هو واضح، وليس لنا علم بذلك من جهة أنه يحتمل قريبا أن جملة من القائلين بجواز التصرف في العوضين قبل ظهور الغبن أنهم التزموا بذلك، لذهابهم إلى جواز التصرف في العوضين في زمان الخيار كما هو كذلك.
وعليه فلا يكون اتفاقهم على جواز التصرف قبل ظهور الغبن كاشفا عن اتفاقهم على عدم ثبوت الخيار قبل ظهور الغبن.
نعم لو كان لنا علم بأن اتفاقهم على جواز التصرف قبل ظهور الغبن من جهة كونه غير زمان الخيار لكان ذلك كاشفا عن ثبوت الخيار بعد ظهور الغبن، ولكن أني لهم باثباته.
على أنه لا دليل على عدم جواز التصرف في العوضين في زمان الخيار، وتوهم أن التصرف يوجب كون العين في معرض التلف لا يكون مانعا عن