ولا يجري هنا ما ذكره المصنف من الجواب عن المحقق القمي، فإن هذا الشرط ليس له دخل في زيادة الثمن أصلا، فإنه لا يفرق في الحطب بين كونه من أخشاب البناء وبين كونه من أخشاب الحديقة، بل ربما يوجب كونه من أخشاب البناء نقصا في الحطب لكونه بالية كثيرا بخلاف ما إذا كان من أخشاب الحديقة، فهذا الشرط ليس مثل اشتراط كون أربعة توأمين ثمانية دنانير، وعلى هذا فيكون العقد جائزا من الطرفين كما هو واضح (1).
وأما إذا كان دليل خيار الغبن هو الشرط الضمني فلا يعقل الغبن من الطرفين، بحيث يثبت الخيار للمتبايعين ويكون العقد جائزا من الطرفين، فإن الشرط الضمني أعني اشتراط تساوي القيمتين أو عدم زيادة القيمة وعدم نقصه لا يعقل إلا من طرف واحد، فيكون الغبن من طرف واحد كما هو واضح، فافهم.
- 1 - إلا أن يقال: إن هذا الشرط أيضا ليس له دخل في المزية، وإنما المزية من جهة الخطأ في التطبيق - منه (رحمه الله).