واحدة مستقلة فلا شبهة أنها ليست بغبنية، وإن كان الشرط أجنبيا عن المشروط ولم يكن له تماس بالمعاملة بل لوحظ مستقلا فيكون هنا معاملتان، فيكون المغبون في أحدهما المشتري وفي الآخر البايع، كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر الجواب عما نقله المصنف عن بعض معاصريه من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، مثلا بأن باع كتاب المكاسب وكتاب الرسائل صفقه واحدة ولوحظ كتاب الرسائل نصف دينار مع أنه يسوى بدينار، وكتاب المكاسب بدينارين ونصف مع أنه يسوى بدينارين، ففي هذه المعاملة يكون كل من البايع والمشتري مغبونا كما هو واضح.
ووجه الظهور أنه إن لوحظ مجموع الكتابين مبيعا واحدا فيلاحظ المجموع من حيث المجموع، ومن الواضح أن المجموع من حيث المجموع ليس بمعاملة غبنية، وإن لوحظ كل من الكتابين مبيعا واحدا مستقلا فيكون البايع مغبونا في أحدهما والمشتري مغبونا في الآخر، فلم تكن هنا معاملة يتصور فيها الغبن من الطرفين كما هو واضح.
2 - ما ذكره بعض من فرض المتعاملين وقت العقد في مكانين مع كون قيمة المثمن مختلفا بحسب المكانين، كما إذا فرضنا أن المبيع هو الحنطة وكان ثمن كل من منها في خارج البلد دينارا لنزول العسكر فيه مثلا ولكن في داخل البلد نصف دينار، فاشترى البلدي من أهل الخارج بكل من بثلاثة أرباع دينار، فإنه يكون البايع مغبونا في هذه المعاملة، فإن الفرض أن كل من من الحنطة كان دينارا فقد باعها بثلاثة أرباع دينار، والمشتري أيضا مغبون فإن المفروض أن قيمة الحنطة في البلد كانت كل من بنصف دينار وقد صار مغبونا بربع دينار.