وعلى هذا فكلما نشك في ارتفاع ذلك، أي وجوب الجري على طبق العقد السابق فيتمسك بالاطلاق، فكلام المصنف سليم عن هذا الاشكال.
نعم يرد على ما ذكره المصنف وجهان:
1 - إن حرمة التصرف إنما هي من الأحكام الشرعية المترتبة على الملكية فلا ربط لها بالعقد الذي هو عبارة عن الالتزام النفساني، فلا دلالة في الآية بناء على ما ذكره المصنف على لزوم العقد.
وتوضيح ذلك: أن الالتزام على شئ قد يكون متعلقا بالأمور الخارجية كالنذر والعهد، بأن يتعهد بالالتزام النذري أو العهدي على فعل شئ في الخارج أو على تركه فيه، وقد يكون متعلقا بأمر اعتباري نفساني.
أما الأول فيكون نقضه بالفعل الخارجي لكونه التزاما خارجيا بأن يترك ما التزم بفعله أو يفعل ما التزم بتركه، وعلى هذا فيكون التصرف الخارجي نقضا للالتزام والعقد، فتدل حرمة التصرف على حرمة الفسخ كما ذكره المصنف.
وأما الثاني فرفعه بنقضه في عالم الاعتبار ورفع المعاقدة النفسانية، فلا ربط له بالتصرف الخارجي، حتى لو التزم بشئ وتعاهد عليه في عالم الاعتبار وأوجد المعاقدة الاعتبارية في ذهنه، ومع ذلك التزم بنى على التصرف الخارجي وعدم ترتب الحكم عليه، فلا يكون ذلك مخلا بالتزامه العقدي أصلا، مثلا لو باع داره من زيد وبنى أن يأخذها منه بعد الاقباض، أو تزوج امرأة وبنى أن لا يعطي لها نفقتها، فإن بناءه هذا لا يضر بالالتزام العقدي بوجه.
وعليه فالآية الشريفة ناظرة إلى الوفاء بالمعاقدة الاعتبارية التي نقضها برفع تلك الاعتبار النفساني لا بالتصرف الخارجي، فلا تدل الآية على